الأحكام

07/05/1980

شورى حكم رقم : 392 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
392/1980
التاريخ
07/05/1980
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض على ملتزم الاشغال العامة عن الاضرار اللاحقة به بسبب تاجيل اعطاء امر المباشرة بالعمل.

-

وبما ان حق الادارة بان تؤجل اعطاء امر المباشرة بالعمل لمدة لا تتجاوز السنة يقابله موجب التعويض اذا تبين ان مدة التأجيل فاقت المدة المعقولة التي كان من المتوقع لدى تصديق الالتزام ان يصدر خلالها امر المباشرة بالعمل. وبما ان الضرر الذي يعوض عنه في هذه الحال هو الضرر الذي يثبت الملتزم انه لحق به ويكون سببه المباشر فعل الادارة المشكو منه. وبما ان تأخير اعطاء الامر بمباشرة العمل مدة ثمانية اشهر بين ابلاغ الملتزم تصديق الالتزام وتسليمه مواقف العمل, يعتبر تأخيرا غير عادي وغير منتظر ويتوجب على الادارة ان تتحمل التعويض عن الضرر الناجم عنه. وبما ان الضرر الذي لحق بالمستدعي والعائد لفعل الادارة ينحصر في فائدة الضمان والرأسمال وان التأخير الذي تسأل عنه الادارة يبلغ ستة اشهر وان فائدة الضمان والرأسمال تبلغ اربعماية ليرة لبنانية شهريا وفقا لتقرير الخبير, فيكون التعويض عن ستة اشهر يوازي /2400/ليرة لبنانية, وان بقية المطالب المتعلقة بموضوع تجميد العمال الاختصاصيين والوكلاء ليست ثابتة وينبغي ردها.