الأحكام

10/04/1980

شورى حكم رقم : 291 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
291/1980
التاريخ
10/04/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم مراجعة ابطال قرار فردي ضمن مهلة الشهرين على مراجعة القضاء الشامل.

-

وبما ان الجهة المستدعية تقدمت ضمن المدة بمراجعة طلبت فيها ابطال قرار المحافظ المذكور اعلاه وقد اصدر هذا المجلس القرار رقم 1114 تاريخ 26/11/1968 القاضي بابطال القرار المطعون فيه. وبما ان تقديم المستدعية مراجعة الابطال ضد قرار المحافظ بوصفه رئيسا لبلدية بيروت من شأنه ان يحفط حقها بالمطالبة بالعطل والضرر الذي لحق بها وبالتالي يحول دون تطبيق احكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 سنة 1959 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/67 وذلك لعدم شمول احكام هذه المادة للقرارات الفردية التي حصل بشأنها مراجعة ابطال ضمن المدة القانونية.

- شروط مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطئها في رفض اعطاء رخصة البناء.

-

وبما ان هذا المجلس قد ابطل قرار الرفض بالترخيص بالبناء, بموجب القرار رقم 1114 تاريخ 26/11/1968 بناء على مراجعة المستدعية. وبما انه بعد صدور قرار المجلس رقم 1114 لم يعد من مجال لبحث الدفوعات المتعلقة بصحة القرار وتعتبر البلدية مخطئة برفضها الترخيص ويترتب عليها مسؤولية عن الضرر اللاحق بالمستدعية نتيجة خطئها. وبما انه اذا كانت البلدية تسأل عن الاضرار التي تلحقها بالغير من جراء عدم الترخيص بالبناء بدون مبرر قانوني بصورة عامة ومبدئية الا ان الاضرار الواجب التعويض عنها هي الاضرار المباشرة والاكيدة.

- اصول حساب الضرر الناتج عن التأخير في اعطاء رخصة البناء.

-

وبما ان تقدير الجهة المستدعية للاضرار مبني على اساس ان البناء قائم ولا ينقصه سوى معاملة التأجير والاستفادة من استثماره. وبما انه من اجل حساب الاضرار على الاساس المذكور اعلاه والمدعى به يفترض ان تكون الجهة المستدعية قد دفعت تكاليف البناء كاملة بينما الواقع يختلف تماما اذ ان الجهة المستدعية لم تكن قد وظفت اية اموال في البناء. وبما ان الضرر يصبح محصورا بعدم استثمار ارض العقار طيلة مدة التأخير ويقتضي بالتالي تحديد الضرر على هذا الاساس .