03/06/1980
شورى حكم رقم : 499 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 499/1980
- التاريخ
- 03/06/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صحة الخصومة في دعاوى الاستملاك التي يجريها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
-
بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/963 يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري مما يجعله صالحا للخصومة بمفرده. وبما ان القرار المطعون فيه صدر عن لجنة الاستملاك العليا الناظرة بالاعتراضات لدى المجلس المذكور. وبما انه لا علاقة لبلدية بيروت بمعاملات الاستملاك في القضية الحاضرة ولا بقرار اللجنة المطلوب نقضه فيقتضي لذلك اخراجها من المحاكمة.
- اصول المحاكمات لدى لجان الاستملاك.
-
بما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يبين بصراحة الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها وفاقا لقانون الاستملاك والاجراءات الواجب اتباعها خلافا لهذا القانون. فقد نصت المادة 11 منه على انه "يعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 "كما نص في المادة 12 منه على انه" خلافا لاحكام قانون الاستملاك تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع ..." هذا يعني ان هذا القانون يعطف على قانون الاستملاك بشأن معاملات الاستملاك الا ما نص على الشذوذ منه" وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 لم يبين كيفية اجراء لجان الاستملاك مهامها ما عدا انه فرض في المادة 13 منه على اللجنة العليا الفصل في الاعتراض المقدم اليها ضمن مدة اقصاها شهران. فلا بد والحالة هذه من الرجوع الى الاحكام المبنية بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما انه لا يوجد في القانون المذكور ما يوجب على لجان الاستملاك تلاوة قرارتها علنا كما هي الحال بالنسبة للمحاكم. وبما ان لجان الاستملاك وان كانت لجانا ادارية ذات صفة قضائية الا انها ليست من المحاكم وليست ملزمة بافهام قراراتها علنا وبالتالي يكون ادلاء المستدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللاصول الجوهرية في غير محله القانوني وبالتالي مستوجب الرد.
- مفعول صدور قرار لجنة الاستملاك العليا بعد المدة المحددة له.
-
بما ان تحديد مهلة الشهرين الواردة في المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يعتبر بمثابة توصية الى اللجنة العليا لفصل الاعتراضات الواردة اليها وذلك بدافع العجلة التي تفرضها طبيعة المشاريع التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وبما انه لا يوجد في النص المذكور ما يفيد ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط وان التأخير في اصدار القرارات ليس من شأنها ان يعيب هذه القرارات ويعرضها للنقض لان موقف اللجنة مقيد عمليا بمدى الاعمال التي ترد اليها. وبما ان صدور القرار المطعون فيه بعد المهلة المحددة للبت بالمراجعة لا يشكل عيبا ذاتيا يجعله مستوجبا النقض .
- فائدة تعويض الاستملاك وعدم الحكم بها من قبل اللجنة كسبب من اسباب النقض .
-
بما ان قانون الاستملاك فصل في المادة 13 منه القواعد الواجب اتباعها لتحديد قيمة التعويض العائد لاصحاب العقارات المستملكة وخص هؤلاء بفائدة ستة بالمئة على التعويض المقرر تسري من تاريخ صدور المنفعة العامة وحصر تطبيق احكام هذه المادة على الاستملاكات الصادرة بعد العمل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 المتعلقة بالفائدة تنص على ما يلي: "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة". وبما انه يتضح من النص المذكور اعلاه ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقض بها وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية. وبما ان لجنة الاستملاك بعدم تعرضها للفائدة المذكورة في قرارها المطلوب نقضه لم ترتكب اية مخالفة قانونية ويقتضي بالتالي رد سبب النقض المدلى به لهذه الجهة.