الأحكام

11/06/1980

شورى حكم رقم : 529 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
529/1980
التاريخ
11/06/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم استئناف تبعي بشأن قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل.

-

وبما ان المستأنف عليه يطلب بلائحته الجوابية الى تعديل القرار المستأنف وتكليفه بالضريبة عن الفوائد الفعلية غير الصافية. وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل والذي صدر القرار المستأنف وقدم الاستئناف الاصلي في ظله تنص على امكان استئناف مثل القرار المشار اليه من الادارة ومن المكلف على السواء وتبين الشروط التي يجب توافرها لقبول الاستئناف ومنها تقديمه ضمن مهلة محددة ودفع تأمين استئنافي خلال هذه المهلة ولم يكرس المرسوم الاشتراعي المذكور امكان تقديم استئناف تبعي من المستأنف عليه. وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة وفق احكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين القانون لها محكمة خاصة واذا كان الاستئناف طريق الطعن عادية بمعنى ان لا وجوب للنص على اسباب خاصة لقبوله وانه ينشر الدعوى مجددا امام المرجع الاستنافي, كما نصت على ذلك المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المذكور فان هذه المادة الاخيرة تنص مع ذلك على انه يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبليغ عند عدم وجود نص مخالف . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 الذي نظم كيفية الطعن في قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب نص على قواعد اخضع لها الاستئناف الاصلي ولم يبين اية قواعد لاستئناف من نوع اخر. وبما انه اذا استؤنس بالاصول المدنية المتبعة لدى القضاء العدلي فانه يتبين ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد كرس الاستئناف التبعي صراحة وبين اصوله. واثاره ومنها انه يقدم مع جواب المستأنف عليه وانه في حالة ما يسقط مع سقوط الاستئناف الاصلي وفي حالة اخرى يظل قائما بالرغم من سقوط الاستئناف الاصلي. وبما ان الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه يكون بالتالي غير مقبول لدى هذا المجلس في المراجعة الحاضرة.

- اصول تحديد ضريبة الدخل المتوجبة على الفائدة عن الدين التأميني.

-

بما ان الدولة تطلب فسخ القرار رقم 1235 الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بتاريخ 5/6/1973 لمخالفته المادتين 84 و85 من قانون ضريبة الدخل. وبما انه ثابت من اقوال الفريقين ان للمستأنف عليه دين تأميني بقيمة /326000/ل ل مسجل في 30/11/1966 ومستحق الاداء في 30/11/1967 وبفائدة 12 من تاريخ الاستحقاق لتاريخ الدفع. وبما انه لدى امتناع المدين عن الدفع تقدم المستأنف عليه من دائرة الاجراء باستدعاء في 29/1/1970 يطلب بموجبه تنفيذ دينه المذكور اعلاه. فاصدر رئيس دائرة الاجراء بتاريخ 8/6/1971 قرارا يقضي باعطاء الدائن قيمة دينه وفائدة ممتازة عن سنتين اي /87240/ل ل من اصل الفائدة المستحقة البالغة /134932/ل ل وبما ان دائرة الاجراء استوفت من المستأنف عليه الضريبة عن الفوائد المترتبة على كامل المدة (اي على 134932/ل ل) وليس على الفوائد المقبوضة (اي على 87240 ل ل) وبنتيجة الاعتراض صدر القرار المستأنف القاضي بقبول اعتراض المستأنف عليه في الشكل وفي الاساس بتعديل التكليف بنسبة الخسارة التي اصابت راس المال وبما انه يقتضي لتحديد ضريبة الفائدة عن دين تأميني, معرفة ما اذا كان يجب استيفاء الضريبة عن كامل الفائدة المحققة وان لم يقبضها صاحب التأمين فعلا, او تخفيض هذه الضريبة واستيفاءها فقط عن الفائدة المقبوضة. وبما انه يستفاد من النصين المذكورين اعلاه (المادتين 84 و85 من المرسوم الاشتراعي 144/59) ان ضريبة الفائدة, فيما يتعلق بالديون التأمينية تتوجب على كل ما يستحصله الدائن من فوائد او عائدات غير صافية (Brut) اي دون تنزيل الاعباء والنفقات وبمجرد ترتبها سواء دفعت فعليا ام لا (Interets effectivement payes ou non) وايا كان تاريخ نشوئها, وحرصا من المشترع على استيفاء هذه الضريبة اكد في الفقرة الاولى من المادة 85 المذكورة ان الضريبة تتوجب في كل الاحوال حتى في حال استيفاء اصل الدين او جزء منه قبل استيفاء الفوائد المترتبة. وبما انه استثناء للمبدأ المذكور اعلاه يصار الى تخفيض الضريبة المتوجبة على فوائد الديون التأمينية عندما يصاب راس المال الاصلي وشرط ان يكون الدائن قد استنفد طرق التنفيذ القانونية ( Voies d'execution legales) وبالرغم عن كل ذلك لم يؤول اليه موضوع التأمين. وبما ان تفسير النصوص القانونية المذكورة اعلاه يتلاءم والمبادىء العامة لتفسير القوانين الضرائبية اذ على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية وانه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعيله. وبما ان القرار الصادر عن رئيس دائرة الاجراء بتاريخ 8/6/1971 قضى باعطاء الدائن قيمة دينه وفائدة ممتازة عن سنتين اي /87240/ ل ل من اصل الفائدة المستحقة والبالغة /134932/ ل ل وان المستأنف عليه استوفى كامل راس المال والفائدة عن السنتين المذكورتين. وبما ان الضريبة المترتبة هي كما مر بيانه متوجبة على كامل الفائدة المستحقة والبالغة /134932/وفق الفقرة الاولى من المادة 84 والفقرة الاولى من المادة 85 من قانون ضريبة الدخل وذلك بمجرد ترتبها وبصرف النظر عما اذا كانت دفعت فعلا او استوفيت على مراحل او دفعة واحدة. وبما ان لا مجال في هذه المراجعة الى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المار ذكرها لعدم توافر شروطها. وبما ان القرار المستأنف بتعديل التكليف بنسبة الخسارة التي اصابت راس المال يكون مخالفا للواقع والقانون ويقتضي بالتالي فسخه وتصديق التكليف المعترض عليه.