10/06/1980
شورى حكم رقم : 517 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 517/1980
- التاريخ
- 10/06/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية لجان الاستملاك للبت بموضوع الوحدة العقارية.
-
بما انه بمقتضى المادة الثانية عشر من قانون الاستملاك تنحصر مهمة لجان الاستملاك في تعيين التعويض الواجب اداؤه بسبب الاستملاك دون النظر في النزاع الذي يثار حول الملكية او توجب التعويض وسواه, بل عليها في مثل هذه الحالة ان تحدد مقدار التعويض وتترك امر بت النزاع المعروض عليها الى المحكمة المختصة. وبما ان لجنة الاستملاك العليا فصلت بهذا النزاع معتبرة ان عقار المستدعي يخضع لاحكام المادة 51 من قانون الاستملاك وبانه يجب اقتطاع الربع المجاني من عقار المستدعي رقم 4814 برج حمود المتولد عن ضم الفضلتين من العقارين 4 و5 الذي جرى سابقا استملاك قسم منهما. وبما انه كان على اللجنة العليا ان تحدد مقدار التعويض المتوجب في حالة تطبيق المادة 51 والاخذ بالوحدة العقارية والمقدار المتوجب في حال عدم الاخذ بذلك وتترك للمحكمة المختصة البت بالنزاع القائم حول النقاط القانونية المثارة وذلك عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر المشار اليها. وبما ان لجنة الاستملاك العليا بعدم تطبيقها احكام الفقرة المذكورة على الوجه المبين تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض .