الأحكام

10/06/1980

شورى حكم رقم : 514 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
514/1980
التاريخ
10/06/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان القرار المستأنف رد طلب المعونة القضائية بالاستناد الى ان الجهة المستأنفة استحصلت على مبلغ من المال نتيجة الوفاة وتوفر لديها من جراء ذلك ما يمكنها من دفع النفقات التي تستوجبها الدعوى. وبما انه لا يشترط في طالب المعونة ان يكون معدم المال تماما كي يمنح هذه المعونة. بل يكفي لذلك ان يكون معسرا لا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء. وبما ان مجرد تقاضي الجهة المستأنفة مبلغ تعويض نهاية الخدمة عن وفاة مورثها لا يعني بالضرورة عدم الحاجة المادية, والقدرة على دفع الرسوم القضائية ومتابعة الدعوى, سيما اذا كان هذا المبلغ ضئيلا. وبما انه يتبين من الافادات والمستندات المبرزة ان الجهة المستأنفة فقيرة الحال لا تملك اموالا وليس عندها دخل او مورد. وبما انه يقتضي منحها المعونة القضائية لتقديم مراجعتها امام مجلس الشورى.