الأحكام

02/06/1980

شورى حكم رقم : 495 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
495/1980
التاريخ
02/06/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة في استئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية.

-

بما انه فيما يتعلق بطرق المراجعة وقابلية الحكم للطعن, يقتضي الرجوع الى احكام القانون المرعي الاجراء وقت صدور هذا الحكم. وبما ان مصلحة مياه عين الدلبة استأنفت القرار البدائي المشار اليه بتاريخ 26/2/1962 وذلك بالاستناد الى نص المادة 20 من قانون الاستملاك. وبما ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 - التي كانت تعطي "للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها - قد تعدلت بالمادة السادسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/4/1961 واصبحت تنص على ما حرفيته: "لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها..." وبما انه صدر بعد ذلك القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 الذي الغى المادة 20 المذكورة وعدل المادة العاشرة من قانون الاستملاك واجاز "للادارة ولذوي العلاقة" حق الاستئناف . وبما انه يتبين من صراحة نص المادة 20 المعدلة والسارية المفعول بتارخ صدور القرار المستأنف انها الغت حق الادارة في الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 واكدت على "انه لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض " وبما ان تعديل 13/2/1964 الذي عاد واجاز للادارة - ولذوي العلاقة - حق الاستئناف لا يطبق على القرار المستأنف الصادر بتاريخ 29/12/1961 وبما ان القرار البدائي المستأنف كان قابلا للطعن من قبل ذوي العلاقة وحدهم دون الادارة. وبما انه كان يقتضي عدم قبول الاستئناف المقدم من قبل مصلحة مياه عين الدلبة بتاريخ 26/2/1962 وبما ان اللجنة الاستئنافية بقبولها طلب الاستئناف المقدم من قبل المصلحة المذكورة تكون قد خالفت القانون.