الأحكام

17/04/1980

شورى حكم رقم : 306 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
306/1980
التاريخ
17/04/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التوقف عن العمل الذي يقتضي على المكلف الابلاغ عنه الى الدوائر المالية.

-

بما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض وبالتالي بتصديق التكليف المتضمن غرامة قدرها /540/ل.ل. بحجة ان المستأنف لم يصرح الى الدوائر المالية المختصة عن انقطاعه عن العمل. وبما ان الدولة تعتبر ان مجرد تفرغ المستأنف عن محله في العقار رقم 1050 هو انقطاع قانوني وواقعي عن العمل وان استئجار محل جديد في العقار 1055 او في اي عقار اخر او في اية منطقة اخرى يعتبر قانونا وواقعا مباشرة للعمل. وبما انه ثابت من اقوال الطرفين ان المستأنف كان يشغل محلا للخياطة في العقار رقم 1050 شارع اسعد ملحمه وبعد ان ترك المأجور المذكور لقاء تعويض خلو عقد في ذات الشهر مع مالك العقار رقم 1055 المجاور تقريبا للعقار السابق عقد ايجار ليستمر في العمل نفسه. وبما ان الخلاف يدور حول تفسير مضمون المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 المتعلق بضريبة الدخل لمعرفة ما اذا كان قد حصل في النزاع الحاضر انقطاع او توقف عن العمل ام لا. وبما انه يستفاد من النص المذكور ان المشترع قصد التوقف القانوني النهائي عن العمل اذ انه لا يشمل مفهوم المؤسسة او المحل او العمل التجاري المكان كليا او جزئيا الذي يزاول فيه المهنة فحسب بل ان مفهوم هذه الفئات - مؤسسة, محل, عمل الخ.... يشمل ايضا جميع العناصر الاساسية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 لان للعناصر غير المادية اهمية بالغة لا سيما عنصر الزبائن والاسم ويعود للمحاكم امر تحديد هذه العناصر الاساسية التي بدونها لا تتكون مؤسسة تجارية وللمحاكم هذه حق التقدير على ضوء ظروف كل قضية واهمية العنصر او العناصر المشمولة بعقد التفريغ او البيع وان عنصر الاسم او حق الايجار لا يكون اساسيا "الا بقدر ما يكون ضروريا" للمحافظة على عنصر الزبائن. وبما انه فضلا عما ذكر لا يكفي ان تفقد المؤسسة التجارية احد عناصرها لتعتبر انها اصبحت غير موجودة بل يعود لقاضي الضرائب ان يقدر في كل حالة على حدة ما اذا كانت المؤسسة التي فقدت بعض عناصرها لا تزال مع ذلك قائمة بالنظر لاحتوائها على العناصر التي يعتبرها اساسية لوجودها. وبما ان تبديل مكان محل الخياطة خاص المستأنف لا يعتبر توقفا او انقطاعا عن العمل ما دام انه لا يتناول العنصر الاساسي من عناصر محله التجاري وهو المحافظة على الاسم والزبائن. وبما ان شروط احكام المادة 29 المذكورة اعلاه تكون والحال هذه غير متوفرة في القضية الحاضرة. ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه.