الأحكام

23/04/1980

شورى حكم رقم : 329 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
329/1980
التاريخ
23/04/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تفسير مبدأ الالغاء الضمني للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء والمخالفة للتشريع الجديد

-

وبما ان المادة 121 المشار اليها اعلاه (من المرسوم الاشتراعي رقم 144 - 1959) بالغاء جميع الاحكام القانونية والتنظيمية التي لا تتفق ومضمون قانون الدخل الجديد تكون قد وضعت مبدأ عاما من شأنه ان يبطل كل نص مخالف للاحكام الجديدة. وبما ان المشترع بعدم تحديده النصوص الملغاة يكون قد الغى بموجب المادة 121 المشار اليها ضمنا كل الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة للتشريع الجديد. وبما انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين, يجب ان يفسر مبدأ الالغاء الضمني بصورة حصرية اذ ان الالغاء المذكور لم يحصل الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية الاجراء بصورة قاطعة وجازمة. وبما انه لم يصدر حتى الان مراسيم تطبيقية للمرسوم الاشتراعي 144/1959 كما تشير صراحة الى ذلك احكام المادة 120 من المرسوم الاشتراعي المذكور. وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص التطبيقية القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما انه ما دام ان المرسوم رقم 2931/k تاريخ 23/3/1945 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون 4 كانون الاول سنة 1944 القاضي باحداث ضريبة على الدخل ساري المفعول في كل ما لا يتعارض مع النصوص التشريعية الجديدة, فيقتضي معرفة ما اذا كانت احكام المرسوم الاشتراعي 144/1959 قد الغت احكام المادة 29 من المرسوم 2931/k المذكور. وبما انه يتبين ان الاحكام التشريعية السابقة المتعلقة بالمراجعة الحاضرة والمادة 29 التطبيقية لا تتعارض والنصوص التشريعية الجديدة التي كانت سائدة عند صدور التكليف المطعون فيه وتقديم هذه المراجعة وتطبق والحالة هذه احكام المادة 29 من المرسوم 2931/k على موضوع النزاع الحاضر وفق ما نصت عليه المادة 120 من المرسوم الاشتراعي 144/1959.