11/06/1980
شورى حكم رقم : 530 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 530/1980
- التاريخ
- 11/06/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستئناف بقرارات لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية.
-
بما ان المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب سنة 1967 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ان مهلة استئناف قرارات لجنة الاعتراضات هي شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ. وبما ان البلدية لم تدحض قول الجهة المستأنفة بانها لم تتبلغ حتى الان القرار المستأنف وذلك لعدم ابراز وثيقة تبليغ القرار المستأنف عند تقديم الملف الاداري. وبما ان الاستئناف يكون والحال هذه مقدما ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيه سائر الشروط اللازمة فيكون مقبولا في الشكل.
- صلاحية لجنة الاعتراض على الضرائب والرسوم للنظر في الاعتراض على غرامات مخالفات البناء.
-
بما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال الفريقين ان التكليف المعترض عليه يتضمن فرض رسوم وغرامات تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 المتعلق بتسوية مخالفات البناء والصادر في 20/3/1964 وان اللجنة التي اصدرت القرار المستأنف اعلنت عدم صلاحيتها للنظر في الاعتراض . وبما ان المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 المذكور تنص على انه "يحق لكل مكلف ان يعترض على كل من الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الابواب الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي وان المادة 128 التالية اولت لجنة الاعتراضات على الرسوم والبلدية امر النظر في الاعتراض . وبما ان النقاش لا يتعلق من حيث الصلاحية بالرسوم والعلاوات المفروضة والتي هي رسوم بلدية, كما يظهر من اقوال الطرفين ويعود امر النظر فيها الى لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية بل ان النقاش محصور بالغرامة وهي مفروضة كما يتبين من القرار المستأنف واقوال الطرفين تطبيقا لقانون تسوية مخالفات البناء. وبما انه يتبين من تفصيل التكليف المطعون فيه والمبين في الملف الاداري المبرز والذي لم يناقش المستأنف في حصته والمؤيد بمضمون صورة التكليف المبرزة من المستأنف ذاته ان التكليف المشار اليه يرتكز على احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء والتي تفرض كتسوية للمخالفات الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20/1/1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم. وبما ان هذه الغرامة ليست سوى زيادة في الرسم يعود امر فرضها للادارة ويعود للجنة الاعتراضات بحث الاعتراض عليها. وبما ان القرار المستأنف الذي تضمن اعلان عدم صلاحية اللجنة لبحث الاعتراض على الغرامة المشار اليها هو في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ.
- مرور الزمن على تسوية مخالفات البناء.
-
وبما انه فيما يتعلق بمرور الزمن على المخالفات ذاتها الذي ادلت به الجهة المستأنفة فان المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نصت صراحة على "ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20/1/1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية ..." وقد ورد في النص تفصيل لتسوية المخالفات . فيكون هذا القانون الصادر في 20/3/1964 سوى الى الوجه الذي نص عليه المخالفات المشار اليها بدون تفريق بين تواريخ حصولها. فهذا القانون الخاص يكون بالتالي قد صدر ليطال جميع المخالفات الحاصلة بعد 20/1/1954 وبما ان المادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء تنص على ان مرور الزمن يسري من تاريخ انقضاء مهلة الخيار في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية المذكورة والتي تنص على انه "اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20/1/1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم ... على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون وان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة..." وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 المذكور اعلاه قد نشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1964 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في 26/9/1964 وعليه ان بد مرور الزمن المشار اليه في هذا القانون هو هذا التاريخ الاخير. وبما ان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية. وبما ان القانون رقم 50/67 الصادر في 28/6/1967 نص على انه تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 فما دام ان هذا القانون الاخير لم يعين مدة مرور الزمن, كما مر بيانه, بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 50/67 بانه اخر سنتين بدء سريان مدة مرور الزمن المشار اليه في قانون تسوية مخالفات البناء وعليه فان هذا المبدأ يصبح في 26/9/1966 بدلا من 26/9/6/9/1964 وبما ان قانون الرسوم البلدية النافذ بتاريخ نفاذ قانون تسوية مخالفات البناء هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 وتنص المادة 173 منه على ان مهلة مرور الزمن على الرسوم البلدية هي خمس سنوات . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 5/8/1967 والمتعلق بالمرسوم البلدية الغى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677, ونص في المادة 160 منه على ان مهلة مرور الزمن المذكورة هي اربع سنوات فيقتضي معرفة ما اذا كان يجب تطبيق مرور الزمن الخماسي او مرور الزمن الرباعي. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون (Situations Legales) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فورا اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه النص على مثل هذه المهلة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الذي عدل مدة مرور الزمن لا يتضمن الاشارة الى وسيلة انتقالية لتطبيقه من هذه الجهة. وبما انه ما دام انه لم يكن قد مرت سنة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على استحقاق الرسوم والغرامة موضوع النزاع فان المهلة الباقية من مدة مرور الزمن الرباعي كافية لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي المذكور بهذا الشأن. وبما انه تطبيقا لما تقدم يكون موضوع التكليف المطعون فيه قد سقط بمرور الزمن في 26/9/1970 وبما ان مهلة مرور الزمن لتسوية مخالفات البناء لا بالسنين كما يجرى بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه بحسب الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 يقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقات الفردية... ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما انه يتبين من التكليف المعترض عليه والمبرز من الجهة المستأنفة بالذات انه صدر بتاريخ 4/1/1970 وقد اعترض عليه بتاريخ 19/8/1970 تحت رقم 37792/70 كما هو ثابت من المستند الصادر عن رئيس مكتب تسوية مخالفات البناء. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون قد صدر وابلغ الى الجهة المستأنفة ضمن المهلة القانونية.