الأحكام

04/05/1988

شورى حكم رقم : 88 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
88/1988
التاريخ
04/05/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحتويات الالزامية للاعلام بالضريبة الاضافية

-

وبما انه واضح من الفقرة المذكورة (الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون ضريبة الدخل)ان الاعلام بالتعديل يجب ان يحتوى على الاسباب التي بررت التعديل بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند الادارة اليها لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء في الطور الاداري الذي يسبق طور الاعتراض لدى اللجنة فلا يحرم المكلف من الدفاع عن نفسه في ذلك الطور ولا يغني عن ذلك امكان مناقشته الاسباب جميعها في طور الاعتراض لدى اللجنة او في طور الاستئناف لدى هذا المجلس . وبما انه اذا كان المشترع حرص على فرض بيان اسباب التعديل في الاعلام الاضافي فلانه قصد اعتماد كل مرحلة من مراحل الطعن في التكليف على حدة بحيث يؤمن في كل منها حق الدفاع للمكلف بمعزل عن المراحل الباقية. وفي ذلك توفير على المكلف وعلى الادارة من اللجوء الى مراحل الطعن الاخرى التالية والا لامكن القول انه يمكن ان تترك مناقشة الاسباب جميعها الى المرحلة الاخيرة من الطعن وهي المرحلة الاستئنافية فيحرم المكلف بذلك درجة او اكثر من درجات الطعن ويكون المشترع افسح المجال عبثا وبدون فائدة امام المكلف لاكثر من درجة من درجات الطعن في التكليف . وبما انه يقتضي والحال هذه ان يكون التعديل محتويا على الاسباب التي ارتكزت اليها الدوائر المالية المختصة والنتيجة التي وصلت اليها وان كل تعديل لا يحتوى وفق القانون على هذه الاسباب يكون باطلا لمخالفته القانون والمبادىء العامة التي انزلها المشترع منزلة القانون.