14/04/1988
شورى حكم رقم : 74 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 74/1988
- التاريخ
- 14/04/1988
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى الزامية تنظيم محضر محاكمة امام لجنة الاستملاك العليا.
-
وبما انه لا يمكن القول ان المستند المذكور تضمن اية اشارة الى اجراءات المحاكمة بالنسبة للمرحلة اللاحقة لصدور قرار النقض كتقديم لوائح واوراق قضائية من الفريقين تتعلق بطلباتها الى الخصم او اية واقعة تحدث اثناء المحاكمة كما انه لا يتضمن تاريخ ايداع نسخ القرار للتبليغ او تاريخ التبليغ او..... وبما انه يتبين من ملف المحاكمة التي انبثق عنها القرار المطعون فيه بان اللجنة لم تنظم محضرا للمحاكمة لديها. وبما انه كي يتمكن هذا المجلس من ممارسه صلاحياته لجهة معرفة توفر او عدم توفر اسباب النقض , يقتضي ان تكون قرارات هذه اللجنة مستندة الى محاضر تمكن هذا المجلس من اجراء رقابته القانونية. الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة. وبما ان تنظيم محضر باجراءات المحاكمة هو من المعاملات الجوهرية التي يشكل عدم مراعاتها سببا من اسباب النقض لدى هذا المجلس .
- مدى الزامية مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالتقيد باصول المحاكمات المدنية
-
وبما ان المادة 11 من القانون المنفذ بالموسوم رقم 6839 تاريخ 15/9/61 نصت على ان "تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق هذا القانون" كما وان المادة 12 من القانون ذاته نصت على الاصول الخاصة باستملاكات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما ان مشروع القانون المنفذ بـ) المرسوم رقم 6839 المشار اليه الذي اخضع استملاكات المجلس المستدعي ضده الى اصول خاصة لم يلزمه في اي من نصوصه باتباع اصول المحاكمات المدنية, ذلك ان طبيعة تنفيذ الاستملاكات لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تتنافى ومبدأ تعيين جلسات محاكمة والاستماع الى الفرقاء لما في ذلك من تطويل وتأخير في اجراء المعاملات .
- مدى الزامية لجنة الاستملاك العليا ببيان الاسس والعناصر الواجب اعتمادها لاجراء التخمين
-
وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا قامت بتعليل قرارها بشكل مستفيض تناول كل عنصر من عناصر التعويض كتقدير قيمة الضرر اللاحق بمالكي العقار نتيجة الاستملاك وذلك عن عنصر الارض والاشجار والانشاءات بما فيها المبنى بطبقته والدرج والتصوينه والبئر والسياح. كما وانها بينت الاسس القانونية والعناصر المادية التي استندت اليها في تقدير التعويض . وبما ان القرار الذي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر المبينة اعلاه في المادة 13 من قانون الاستملاك والذي يفرق بين تعويض الاستملاك عن ارض العقار والتعويض عن الاشجار والانشاءات القائمة على العقار المذكور والتصوينة والدرج والسياج والبئر بشكل مفصل يكون متوافقا مع احكام المادة 13 من قانون الاستملاك.