الأحكام

02/05/1980

شورى حكم رقم : 371 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
371/1980
التاريخ
02/05/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد علاقة مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ببلدية بيروت .

-

وبما ان علاقة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لبلدية بيروت تقتصر على النواحي المالية اذ تحيل اليه بلدية بيروت الاعتمادات المرصدة لمشاريع مدينة بيروت ليتمكن من القيام بالدراسات اللازمة ومن تنفيذ المشاريع الذي يدخل في صلبه دفع تعويضات الاستملاكات التي يجريها على مسؤوليته. وبما ان هذه العلاقة المالية مختصرة بين بلدية بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى ولا شأن للجهة المستدعية بها ويقتضي بالتالي اخراج بلدية بيروت من المحاكمة.

- مدى صلاحية لجنة الاستملاك البدائية.

-

وبما ان المادة 12 من قانون الاستملاك تنص على ما يلي: "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية. عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما ان لجنة الاستملاك البدائية قررت انه لا يترتب اي تعويض اشغال عن اخلاء ارض العقار 1395 - مرفأ لانها غير مشغولة. وبما ان مهمة اللجنة هي تقدير التعويض الذي قد يترتب للمستدعية بقطع النظر عن ثبوت او عدم ثبوت اشغال العقار ذلك ان البت بمسألة الاشغال يتعلق بمبدأ توجب التعويض الذي يعود امر النظر فيه الى المحاكم المختصة. وبما ان قرار لجنة الاستملاك البدائية بقوله بعدم توجب التعويض يكون مخالفا لاحكام المادة 12 من قانون الاستملاك.