الأحكام

08/05/1980

شورى حكم رقم : 395 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
395/1980
التاريخ
08/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استفادة حاجب بلدية بيروت المكلف بوظيفة كاتب في دائرة تحقق الواردات من تقاضي العائدات المالية.

-

وبما ان المستدعي يستند في مراجعته الى احكام المادة الثامنة من القرار رقم 510 تاريخ 26/8/969 الذي يحدد اصول وقواعد اعطاء عائدات عن تحصيل بعض الرسوم والتعويضات البلدية الى الموظفين والاجراء. وبما ان هذه المادة تنص على ما يلي: "يعتبر الموظف او الاجير الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة في المواد السابقة كالموظف الاصيل فيما يتعلق بتوزيع العائدات ". وبما ان نص هذه المادة صريح لجهة حق الموظف او الاجير الذي يشغل وظيفة غير الوظيفة المعين فيها اصلا بالعائدات التي تعود للموظف الاصيل وانه لا مجال للاخذ بالتفسير والتمييز اللذين وردا في جواب البلدية بالنظر للتعداد المفصل الوارد في المادة الخامسة من القرار رقم 510 للموظفين اصحاب الحق بالتعويضات ولعدم استنادهما لاية قاعدة قانونية يضاف الى ذلك ان مفعول المادة الثامنة المذكورة محصور بنصيب الموظف من العائدات ولا يتعداه لاي حق آخر. وبما ان المستدعي المعين اصلا بصفة حاجب قد كلف رسميا وبموجب موافقة المحافظ المشار اليها اعلاه القيام بوظيفة كاتب في دائرة تحقق الواردات فان له الحق عملا باحكام المادة الثامنة الآنفة الذكر معطوفة على المادة الخامسة من ذات القرار تقاضي العائدات المالية للكتبة في دائرتي تحقق وتحصيل الواردات والمحددة بحصتين.