الأحكام

07/05/1973

شورى حكم رقم : 389 /1973

المحكمة
شورى
الرقم
389/1973
التاريخ
07/05/1973
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض للملتزم عن ارتفاع الاسعار

-

وبما ان المستدعي بعد ان رفض دعوة الادارة له لتقديم الادلة التي تثبت ارتفاع الاسعار مدعيا ان هذا الموجب لم ينص عليه دفتر الشروط والاحكام العامة عاد واستجاب لطلب الادارة فابرز ما اعتبره كافيا من مستندات لاثبات ارتفاع الاسعار بما يفوق السدس ويوجب فسخ الالتزام. وبما انه خلافا لما تدعيه الادارة فان موقف المستدعي بعدم تقديم الادلة الثبوتية ربطا بطلبه تطبيق احكام المادة 33 أ.دفتر الاحكام والشروط العامة ومن ثم اعتباره ان موجب الاثبات لا يقع على عاتقه ليس من شأنه ان يفقده امكانية تقديم الاثبات المطلوب لاحقا لا سيما وانه يتوجب على الادارة فور استلامها طلب فسخ الالتزام ان تباشر باجراء تحقيق سريع في الموضوع بوسائلها الخاصة وبمعاونة الملتزم. وبما ان الاسعار توضع استنادا الى تخمينات المشروع في الكشف التقديرى المنظم من قبل الادارة, وان الطريقة ذاتها يجب ان تتبع من اجل تقدير الزيادة على الاسعار, وبالتالي فان تقدير الارتفاع لا يرتكز الى الاسعار العائدة لتجهيزات الملتزم (عقود شراء او اعتمادات ) او الى قيود دفاتره التجارية بل الى العناصر ذاتها التي اعتمدتهاالادارة لوضع تخمينات المشروع والكشف التقديري. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر في ضوء المستندات المبرزة واقوال الفريقين ان الجزء الاكبر من تكاليف المشروع يعود الى تقديمات الملتزم اثناء فترة التجهيز, وبالتالي يرى ان زيادة 25% على كامل قيمة الالتزام بعد التنزيل هي النسبة الواجب اعتمادها للارتفاع الذى طرأ على اسعار المشروع والتي يجب على اساسها القول انه كان يحق للمستدعي ان يطالب وينال فسخ الالتزام والتي يجب اخذها بعين الاعتبار في المراجعة الحاضرة للتعويض على المستدعي عن كامل الخسارة التي لحقت به من جراء متابعته التنفيذ قياما بما تفرضه عليه موجباته تجاه الادارة. وبما ان المجلس يرى ان التعويض عن الخسارة التي لحقت بالمستدعي يشمل الارتفاع في الاسعار على الوجه المبين اعلاه والفائدة بمثابة تعويض اضافي بمعدل 2% اثنين بالماية منذ تاريخ ربط النزاع حتى تاريخ صدور هذا القرار.