15/03/1988
شورى حكم رقم : 43 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 43/1988
- التاريخ
- 15/03/1988
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الرتباء في قوى الامن الداخلي بالترقية الى رتبة ملازم استنادا الى القانون رقم 5/84.
-
بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم بالاستناد الى احكام القانون رقم 5/84 معطوفة الى احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 الذي كان معمولا بها بتاريخ نشوء الحق المطالب به وبما ان المستدعي, واستنادا الى احكام القانون رقم 5/84 المذكور اعلاه, رقي الى رتبة معاون واعطيت لهذه الترقية مفعولا رجعيا ينسحب حتى اليوم من العام 1982 مما جعلته يستوفي شروط التعيين لرتبة ملازم المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 وذلك اعتبارا من 1/1/1985 وبما ان الادارة رفضت مطالب المستدعي بتاريخ 7/2/1975 مدلية ان نص القانون رقم 5/84 كرس سلطتها الاستنسابية "لذلك فقد تقرر حصر الترقية لرتبة ملازم بالمعاونين الاول والمعاونين الذين كانوا في هاتين الرتبتين عند صدور القانون المشار اليه اعلاه". وبما ان القانون رقم 5/84 وهو نص استثنائي, قد اجاز الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى تاريخ 1/1/1982 وبما انه, عندما يعطي القانون, مفعولا رجعيا لاحكامه فانه يعطي الرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها, الا في حال ورود نص قانوني مخالف . وبما انه ينتج عن ذلك, ان الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى اول سنة 1982 التي نالها المستدعي بموجب القانون رقم 5/84 توليه الحق بالاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها الترقية وذلك اعتبارا من اول سنة 1982 طالما لم يرد نص قانوني مخالف . وبما ان الدولة وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدأ مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي المبسوط اعلاه, عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم. وبما ان الدولة بتصرفها هذا, تكون قد بنت استنسابها على تفسير خاطىء للقاعدة القانونية المتعلقة بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقوانين, والحقوق المترتبة على هذه بالاقدمية, ويكون قرارها بهذا الصدد نافذا للاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوزه حد السلطة.