الأحكام

01/03/1988

شورى حكم رقم : 42 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
42/1988
التاريخ
01/03/1988
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
سليمان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط المنفعة العامة الواجب تحققها في الاستملاك.

-

بما ان المادة الاولى من قانون الاستملاك نصت على ان لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة. وبما ان المادة 2 من قانون الاستملاك نصت على ما يلي: "تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك". "اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط". وبما ان انشاء الساحات العامة "يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. وبما انه من الثابت ان المرسوم المطعون فيه صدر بناء على طلب ولمصلحة الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية التي ليست شخصا من اشخاص القانون العام ولا تدخل ضمن التعداد الوارد في المادة الثانية من قانون الاستملاك. وبما ان الجهة المستدعى بوجهها لم تبين المنفعة العامة المتوخاة من انشاء الساحة بينما يتبين من تقرير المهندس رئيس التخطيط ان المنفعة العامة تنحصر بمنفعة الجمعية الخيرية. وبما انه من الثابت ايضا وبالاضافة الى ما تقدم ان المرسوم المطعون فيه لم يعرض على اي من المراجع التي اناط بها القانون ابداء الرأي بشأن تخطيط الطرق وانشاء الساحات . وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا في غير موقعه القانوني ومستوجبا بالتالي الابطال.