الأحكام

01/03/1988

شورى حكم رقم : 36 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
36/1988
التاريخ
01/03/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح للنظر بقرار امين السجل العقاري المتعلق بطلب تسجيل او ترقين على الصحيفة العقارية.

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 45/L.R. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 والتي تممت باحكام المادة 19 من القرار رقم 45/L.R تنص على ما يلي: "في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار." وبما انه يستفاد من احكام المادة 80 المار ذكرها ان لا صلاحية لمجلس شورى الدولة للنظر بقرار امين السجل العقاري المتضمن رفع الاشارة على صحيفة العقار لان المحكمة العدلية المختصة التابع لها محل العقار هي الصالحة لتصديق او لفسخ مثل هذا القرار. وبما ان مجلس الشورى يكون والحال هذه غير صالح لاتخاذ قرار بشطب الاشارة المدونة على صحيفة عقار الجهة المستدعية.

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بسقوط رسم الانتقال بمرور الزمن.

-

بما ان موضوع المراجعة الحاضرة في الشق العائد لسقوط رسم الانتقال بمرور الزمن لا يتعلق بالاعتراض على التكليف برسم الانتقال وهذا الامر يعود في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال بل ان الموضوع يدور على ان الرسم الذي سمح بتقسيطه على ثلاث اقساط وقد دفع القسط الاول منه قد سقط بمرور الزمن وان كان يترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص مجلس شورى الدولة الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 60 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة.

- سريان مرور الزمن على رسم الانتقال المدونة اشارته على الصحيفة العقارية.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان رسم الانتقال قد سقط بمرور الزمن الرباعي واستطرادا بمرور الزمن العادي. وبما انه في الاصل وبصورة مبدئية لا يسري مرور الزمن على الحقوق المدونة في السجل العقاري وفق ما نصت عليه المادة 19 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار 1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 45/L.R تاريخ 20 نيسان 1932 والمادة 255 من القرار رقم 3339/L.R الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 والمتعلق بقانون الملكية العقارية. وبما انه نظرا للعبارات العامة والشاملة لاحكام المادتين 19 من القرار 188 و 255 من القرار 3339 التي لا تتضمن اي تمييز او تفريق او اي تحفظ فان هذه المواد تطبق على مرور الزمن المسقط (Prescription extinctive) وعلى مرور الزمن المكسب (Prescrisption acquisitive) Emile Tyan: La prescription p. 47 No 41 - Edit 1977 - وبما انه فيما يتعلق بالضمانات العينية, كالامتيازات مثلا (Les privileges) ان رسوم الانتقال هي من عداد الديون الممتازة الثلاثة وفق الفقرة الثالثة من المادة 118 من قانون الملكية العقارية وانه يمر الزمن على ديون الدولة وفق قانون المحاسبة العمومية السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . E. Tyan: op. citp. 280 No 252 بما ان الضمانات العينية مثلما التأمينات المنقولة كالرهن (Le gage) والبيع مع شرط الاسترداد (Vente a remere) يمر الزمن عليها نتيجة لمرور الزمن على الالتزامات التي تؤلف فرعا لها وفي مهلة مرور الزمن الخاصة والمحددة لكل نوع من تلك الموجبات بما ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة كما جاء في المادة 291 من ق.م.ع. بما ان الضرائب والرسوم على اختلافها - ومنها رسم الانتقال تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول عن السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وفق ما تنص على ذلك المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 كما ان المادة 57 من القرار رقم 189/L.R المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المتعلق بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بانشاء السجل العقاري تنص على انه لا تسري مهلة مرور الزمن على تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية مع الاشارة الى تسديد كل مبلغ. بما انه ثابت من صحيفة العقار رقم 40 - الزلقا - انه وضع عليها بتاريخ 21/12/1950 الاشارة التالية: "تدفع الرسوم تقسيطا على ثلاث اقساط وقد دفع القسط الاول". بما انه يتبين ان الموجب الاصلي وهو رسم الانتقال البالغ /1295/ ل.ل. قد سقط والحال هذه بمرور الزمن.