27/10/1981
شورى حكم رقم : 615 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 615/1981
- التاريخ
- 27/10/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ادخال متعهد الاشغال العامة شخصا ثالثا في دعوى التعويض عن الاضرار.
-
بما ان المتعهد الذي نفذ الاشغال لمصلحة الدولة يبقى مسؤولا تجاهها ولا علاقة للاشخاص الثالثين الذين تضرروا من اعماله وبامكان الدولة مقاضاة مباشرة سندا للرابطة التعاقدية التي تجمع بينهما ويقتضي رد طلب ادخال الشخص الثالث لعدم تأخير الفصل في المراجعة الحالية غير الجاهزة لتحديد مسؤولية المتعهد.
- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال عامة.
-
بما ان المتعهد الذي نفذ الاشغال لمصلحة الدولة يبقى مسؤولا تجاهها ولا علاقة للاشخاص الثالثين الذين تضرروا من اعماله وبامكان الدولة مقاضاته مباشرة سندا للرابطة التعاقدية التي تجمع بينهما ويقتضي رد طلب ادخال الشخص الثالث لعدم تأخير الفصل في المراجعة الحالية غير الجاهزة لتحديد مسؤولية المتعهد. وبما انه يتبين من اقوال الدولة التي لا تنفي الضرر الذي نتج بسبب الاشغال العامة التي نفذها لمصلحتها الملتزم, بان عقار المستدعيين قد تضرر من جراء اشغال توسيع كوع طريق - شرتون - رويسة النعمان وانه بالتالي يقتضي الزامه بتعويض المستدعيين من جراء ذلك. وبما ان الضرر نتج عن عاملين, الاول انهيار التراب والصخور واقتلاع الاشجار والحجارة والثاني اضطرار المستدعيين الى ازالة هذه الاتربة قبل استصلاح الارض ويقتضي التعويض عن العامل الاول دون العامل الثاني لانه يتبين من جلسة الكشف التي اجراها الخبير بتاريخ 30/10/70 بان المتعهد حضر لازالة الصخور والاتربة وان المستدعيين قد منعاه من ذلك, قبل اتمام الكشف من قبل الخبير, وان هذا الاخير بكل حال قدر كامل الاضرار بمبلغ 2800 ليرة ويمكن تقدير الضرر القابل للتعويض بهذا المبلغ بالذات .