05/11/1981
شورى حكم رقم : 631 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 631/1981
- التاريخ
- 05/11/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ القرارات القضائية الصادرة عن لجان الاستملاك.
-
وبما ان مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يطلب رد طلب النقض المقدم من المستدعي يوسف شاهين شكلا لوروده بعد المدة القانونية المحددة بشهرين من تاريخ تبلغه القرار المطعون فيه وبما ان المستدعي يوسف شاهين ينكر ان يكون قد تبلغ القرار المطعون فيه واستطرادا يطلب اعتبار طلبه بمثابة طلب نقض تبعي. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ومن وثيقة التبليغ المقدمة صورتها من قبل مجلس المشاريع ان القرار المطلوب نقضه قد ابلغ الى السيد عبد الرحمن الشامي من مكتب المحامي جورج ابو زامل وكيل طالب النقض بتاريخ 28/12/64 وبما ان القرار المطلوب ابلاغه هو قرار صادر عن مجلس الاستملاك وقد نصت الفقرة 8 من المادة 10 من قانون الاستملاك على ان "تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية". وبما ان القواعد والاصول الواجب اجراؤها للتبليغ منصوص عنها في المواد 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان هذه النصوص قد عينت بصورة واضحة الاشخاص الذين يمكن ابلاغهم مكان صاحب العلاقة او وكيله القانوني وليس من بين هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بأي عمل في مكتب المحامي وكيل صاحب العلاقة. وبما انه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا يمكن اعتبار التبليغ الحاصل من الشخص الذي يعمل في مكتب وكيل المستدعي والذي لم يثبت انه يحمل اية وكالة من المحامي تبليغا اصوليا وقانونيا. وبما ان التبليغ غير الاصولي لا يمكن ان ينتج اي مفعول قانوني وبالتالي لا يصح اعتباره بداية لسريان مهلة طلب النقض .
- مفعول تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود, هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا واقوال الفريقين الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
- صلاحية البت في مسألة الوحدة العقارية.
-
وبما ان المجلس المستدعي لم يتطرق في اعتراضه على القرار البدائي امام لجنة الاستملاك العليا الى موضوع الوحدة العقارية وبالتالي فان هذه المسألة لم تكن موضع خلاف او بحث سواء امام اللجنة البدائية او الاستئنافية. وبما ان امر البت بموضوع الوحدة العقارية يعود الى المحاكم العدلية المختصة. وبما انه اذا مااثيرت هذه المسألة امام لجنة الاستملاك فانها تكتفي بتخفيض التعويض في حالتي وجود الوحدة العقارية وعدم وجودها تاركة امر البت بها الى المحاكم المختصة. وبما انه والحالة ما تقدم يخرج عن اختصاص هذا المجلس امر النظر بوجود الوحدة العقارية او عدم وجودها.