الأحكام

16/02/1981

شورى حكم رقم : 167 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
167/1981
التاريخ
16/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية لجنة الاستملاك الاستئنافية.

-

بما ان المستدعية تدلي بان اللجنة العليا تجاوزت صلاحيتها المحددة في المادة 12 من قانون الاستملاك عندما ردت طلبها تعليق دفع التعويض حتى استكمال بعض الشروط. وبما ان المادة 12 المشار اليها تنص على انه "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او يتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة". وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا اكتفت بتخمين التعويض المستحق عن الاستملاك الجاري على العقار موضوع المراجعة على اساس زيادة عشر ليرات عن المتر المربع الواحد من الارض دون ان تتعداه الى ما يثيره الطرفان من مسائل تتعلق باستملاك الفضلة وتوجب التعويض عن الربع المجاني بسبب عدم قابلية الفضلة للاستعمال وبحقوق الملكية وسواها. وبما انه والحالة ما تقدم تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية قد احسنت تطبيق القانون ولم تتجاوز صلاحيتها وانما تركت للطرفين اذ شاءا مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بما تقدما به من مطالب يخرج امر النظر بها عن صلاحيتها. بما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة من قانون الاستملاك التي تنص على انه "لا يحق للجنة الاستئنافية, ان تخفض او تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط". وبما انه من الواضح ان نسبة النصف المشار اليها هي على اساس كامل التعويض المحدد بداية وليس على اساس كل عنصر من عناصر التخمين. وبما ان القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المقرر بداية من مبلغ /15015.40/ل.ل. الى /16285.40/ل.ل. اي بزيادة بلغت /1270/ل.ل. وبما ان الزيادة المذكورة تقل بكثير عن نسبة الخمسين بالمائة التي كان مسموحا بها. وبما ان ادلاء المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة يكون غير مسند الى واقع صحيح ويقتضي بالتالي رده.

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن الاسباب التي اعتمدها في تقديره للتعويض , الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفته القانون ويستوجب نقضه.