22/10/1981
شورى حكم رقم : 599 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 599/1981
- التاريخ
- 22/10/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاعتراض على الرسوم البلدية
-
,بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية قرضها اصلا واسسها ومقدارها وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة - بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم.
- الانذار القاطع لمرور الزمن على الرسوم البلدية.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذار العام الذي يقطع مهلة مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية يجب ان يشتمل على تفاصيل اسم المكلف ومبلغ الرسم الواجب تحصيله والانذار العام الذي لا يتضمن مثل هذه الشروط لا يعتبر قطعا لمرور الزمن. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان الرسم, موضوع النزاع هو من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ان الرسم المعترض عليه يستوفى سنويا ويجرى تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت "على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون.