الأحكام

16/02/1981

شورى حكم رقم : 169 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
169/1981
التاريخ
16/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
خير، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن ضرر الامتناع عن اعطاء رخصة بناء.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء عدم اعطاء بلدية طرابلس الرخصة باقامة الطابق الارضي والعلوي الاول بعد ان بنت الملجأ وفقا للخرائط المقدمة. وبما ان رفض اعطائها الرخصة المطلوبة بني على اساس ان المستدعين لم يؤمنوا مرآبا في البناء وذلك بتعديل يجب ادخاله على الخرائط المقدمة. وبما ان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 153 تاريخ 6/4/970 قضى باعلان حق المستدعين بالرخصة وفقا للخرائط التي قدموها. وبما ان خطأ البلدية يكون ثابتا بالاستناد الى قرار المجلس المذكور اعلاه. وبما ان على البلدية ان تتحمل مسؤولية خطئها وبالتالي ان تعوض على الجهة المستدعية عن الاضرار التي سببها هذا الخطأ.