16/02/1981
شورى حكم رقم : 172 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 172/1981
- التاريخ
- 16/02/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب ربط النزاع مع الادارة المختصة قبل تقديم المراجعة امام القضاء الاداري.
-
وبما ان الاصول المنصوص عليها في المادة 77 من نظام البلديات رقم 29/63 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة الحالية كانت توجب تقديم المذكرة التمهيدية في القضايا الخاضعة لاختصاص القضاء العدلي لكن القضايا الادارية الداخلة ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة تخضع للاصول المنصوص عليها في نظام المجلس التي توجب ربط النزاع مع الادارة الصالحة للخصومة وليس مع سلطة الوصاية التي لا تمثل الادارة الموضوعة تحت وصايتها.
- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة.
-
وبما ان تخفيض مستوى الطريق بهذا المقدار قد ادى الى الحاق الضرر البليغ في بناء الجهة المستدعية. وبما ان خبراء اللجنتين الاولى والثانية والخبير المعين بناء لطلب المجلس المستدعى ضده متفقون على القول ان تخفيض منسوب الطريق ادى الى تغيير وضع الطابق السفلي من البناء فتعذر فتح محلات على الشارع كما حرم المالكين من انشاء طابق سفلي جديد وقضى على التصاميم المدروسة للبناء, وانه سبب هدم كافة الانشآت القائمة على العقار والتي كانت مصممة لتكون طابقا سفليا. وبما انه من الثابت ان انزال شقلة الطريق بمقدار ثلاثة امتار ونصف المتر "سوف ينقص من قيمة البناية في المستقبل وخاصة من قيمة الطابق الاول الذي سوف يصبح من كل جهاته ما عدا جهة الطريق معدوم النظارة وسقفه اوطى من مستوى العقارات المجاورة" (تقرير فؤاد الجميل صفحة 13) لذلك يقتضي التعويض عن هذا الضرر الخاص والبليغ والمحتمل الحدوث بصورة اكيدة.