الأحكام

03/11/1981

شورى حكم رقم : 629 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
629/1981
التاريخ
03/11/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترتب مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن تأخر ديونها.

-

بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تأخر الادارة في دفع ما هو متوجب له بذمتها من تاريخ 23/3/1964 حتى تاريخ 30/10/1967 وبما ان الادارة تدلي بعدم مسؤوليتها في التأخير لان سببه هو النزاع الذي كان قائما بين المستدعي وشريكه السيد ايلي طراد وما استتبع ذلك والدراسات التي اجرتها الدوائر القانونية المختصة. وبما ان المبلغ الذي يدعى المستدعي توجبه هو قيمة اشغال قام بها مكتب الدراسات والاستشارات الفنية الذي كان مناطا حق التوقيع عنه بالشريكين المهندس ايلي طراد والمستدعي جان خوري خلو. وبما ان الادارة تبرر التأخير في الدفع كون شريك المستدعي السابق السيد طراد ظل يمانع بدفع المبلغ المستحق الى المستدعي وذلك بعرائض كان يقدمها الى الادارة بحجة وجود نزاع قضائي بينهما. وبما ان الادارة لم تدفع ما هو متوجب الى المستدعي الا بتاريخ 30/10/1967 بناء على مطالعة هيئة القضايا التي رأت امكانية الدفع الى المستدعي كمسؤول عن الشركة بعد استقالة السيد طراد الذي ابلغها الى الادارة بكتابه تاريخ 4/7/1963 وبما انه ليس للادارة ان تمتنع عن دفع ما هو مترتب عليها الا بعذر شرعي والا تكون قد اخطأت وعليها ان تتحمل مسؤولية هذا الخطأ. وبما انه ليس للادارة ان تمتنع عن الدفع بحجة وجود نزاع بين الشريكين السابقين ولو طلب ذلك الشريك المسمى من الشركة طالما انه لا يوجد قرار قضائي يمنع الدفع. وبما ان الادارة بامتناعها عن الدفع طيلة هذه المدة التي تعدت السنوات الثلاث تكون قد ارتكبت خطأ الحق بالمستدعي ضررا يقتضي التعويض عنه.