الأحكام

05/11/1981

شورى حكم رقم : 632 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
632/1981
التاريخ
05/11/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الادارة العامة عن الضرر الناجم عن تأخرها في تنفيذ القرارات القضائية التي ترتب عليها دينا.

-

وبما انه يتبين من اقوال المستدعي المسندة الى صورة الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان برقم 545 تاريخ 11/12/974 ان محكمة الاستئناف قد قضت بالزام البلدية المستدعى بوجهها ان تدفع للمستدعي مبالغ يبلغ مجموعها /231797.17/ ل.ل وبما ان البلدية قد تبلغت صورة صالحة للتنفيذ بتاريخ 18/12/74 كما تبلغت مذكرة ربط نزاع بتاريخ 19/12/974 تسجلت تحت رقم 7512 وبما ان البلدية لم تنفذ الحكم الصادر بوجهها وبما ان تأخر البلدية كل هذه المدة عن دفع المبالغ المتوجبة للمحكوم له نتيجة قرارصادر عن المحاكم المدنية من شأنه ان يلزمها بفائدة المبلغ المقضى به لان تأخرها يرتب مسؤوليتها ولسبب الضرر الاكيد الذي تكون قد الحقته بالمستدعي من جراء عملها. وبما ان هذا الضرر يتمثل بفائدة التأخير عن المدة التي حصل فيها التأخير بدون مبرر وهي المدة التي تتجاوز المدة المعقولة التي يجب ان تتم خلالها معاملات الدرس والتصفية في الادارات المختصة. وبما انه يقتضي منح الادارة مهلة معقولة لانجاز معاملة الدفع تقدر بشهرين في هذه المراجعة.