05/11/1981
شورى حكم رقم : 633 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 633/1981
- التاريخ
- 05/11/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة العامة عن الضرر الناجم عن تأخرها في تنفيذ القرارات القضائية التي ترتب عليها دينا.
-
بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي من جراء عدم دفع مبالغ متوجبة وذلك بالحكم بفائدة تأخير تحسب على اساس المبلغ المتوجب بمعدل 9% من تاريخ تبليغ الدولة صورة قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصالحة للتنفيذ (30/10/973) وتاريخ دفع الرصيد وفائدة على سبيل التعويض الاضافي على اساس قيمة فائدة التأخير بمعدل 9 بالمائة من تاريخ ربط النزاع حتى تاريخ تمام الدفع. وبما ان البلدية قد تبلغت صورة صالحة للتنفيذ بتاريخ 30/10/73 كما تبلغت مذكرة ربط النزاع بتاريخ 19/12/1974 وبما ان البلدية لم تنفذ القرار الصادر بوجهها بالرغم من تبلغها والمطالبة بتنفيذه. وبما ان تأخر البلدية عن دفع المتوجب بنتيجة القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية يشكل خطأ يرتب مسؤوليتها ومن شأنه ان يلحق الضرر الاكيد بالمستدعي طالما ان هذا التأخر قد تجاوز المدة المعقولة الواجب منحها للادارة لانجاز معاملات التصفية والدفع التي يقدرها المجلس بشهرين. وبما ان هذا الضرر يتمثل بفائدة التأخير عن المدة التي حصل فيها التأخير بدون مبرر. وبما ان المستدعي يطالب بالفائدة من تاريخ البلدية صورة القرار الصالحة للتنفيذ الحاصلة بتاريخ 30/10/1973 وبما ان المجلس يرى تحديد حصول الفائدة ستة بالمائة استنادا الى احكام المادة 143 من نظام هذا المجلس التي توجب عدم تجاوز هذا المعدل. وبما انه يقتضي اعتبار سريان الفائدة من تاريخ 30/12/73 والزام البلدية بدفع فائدة بمعدل ستة بالماية على اساس المبلغ المتوجب ولغاية الدفع الفعلي. وبما ان المطالبة بفائدة الفائدة المحكوم بها كتعويض اضافي يكون مردودا لان فائدة التأخير المقضى بها تغطي الضرر اللاحق بالمستدعي لا سيما وان هذا الاخير لم يقدم اي اثبات على وجود اي ضرر سوى التأخير في الدفع.