الأحكام

05/11/1981

شورى حكم رقم : 630 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
630/1981
التاريخ
05/11/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود يعني بسط طلبات الخصوم وبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تعتمدها اللجنة تبريرا للنتيجة التي تتوصل اليها ليتمكن المرجع القضائي المختص من اجراء رقابته وليس الاكتفاء فقط بالاشارة الى بعض الوقائع والنصوص القانونية التي تطبق في القضية. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن في اسبابه التي سبقت الفقرة الحكمية سوى العبارات التي تشير الى تأليف اللجنة والى قانون الاستملاك والى الاطلاع على القرار المستأنف والاستئناف المقدم من الفريقين دون بيان الاسباب التي اوصلت اللجنة الى الفقرة الحكمية التي انتهى اليها قرارها بتعديل التعويض المتوجب على العقار رقم 156 المدور. وبما انه يتبين مما تقدم ذكره ان القرار المشار اليها تضمن في معظمه سردا للاسناد القانونية فلا يغني ذلك من بسط الاسباب والمطالب المدلى بها للتأكد من ان اللجنة قد محصتها في الواقع. وبما ان عدم التعليل يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية وكذلك مخالفة لاحكام قانون الاستملاك.