الأحكام

16/06/1980

شورى حكم رقم : 542 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
542/1980
التاريخ
16/06/1980
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في قضايا الاستملاك.

-

وبما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 37 تاريخ 6/5/1977 الصادر عن رئيس بلدية جل الديب والقاضي بوضع اليد على العقار رقم 22 جل الديب وبانذار المستدعي باخلائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. وبما ان هذا القرار هو من القرارات الادارية ومن شأنه, بحال تنفيذه, الحاق الضرر بالمستدعي لان ذلك يؤدي الى اخلائه المأجور الذي يشغله, فيكون قابلا للطعن امام قاضي الابطال ويكون المستدعي ذا صفة للطعن فيه. وبما ان قرار وضع اليد رقم 37 تاريخ 6/5/1977 تناول كامل المأجور الذي يشغله المستدعي في العقار 22 جل الديب بما فيه الجزء الخارج عن حدود التخطيط الذي تقرر الاستملاك تنفيذا له لأجل المنفعة العامة.

- اصول ومفاعيل استملاك كامل العقار.

-

وبما ان المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة او يصدق التخطيط يعين العقارات واجزاء العقارات المنوى استملاكها وترفق به خريطة تفصيلية تبين هذه العقارات . وبما ان قرار وضع اليد, وقد نصت عليه المادة 18 المعدلة من قانون الاستملاك, لا يتناول سوى العقارات واجزاء العقارات التي تقرر استملاكها لاجل المنفعة العامة واتبعت بشأنها الاصول والقواعد المتعلقة بالاستملاك. وبما ان اجزاء العقارات الخارجة عن التخطيط موضوع الاستملاك الكامل, لا يتقرر استملاكها لاجل المنفعة العامة ولا تخضع بالتالي لاصول الاستملاك. وبما ان الاستملاك الكامل سواء تم بالاتفاق بين المالك والادارة المستملكة ام بحكم قضائي يكون له مفاعيل البيع العادي, وبعكس قرار وضع اليد لا يحرر العقار لا من الحقوق العينية كالارتفاقات والتأمينات ولا من الحقوق الشخصية (كالايجارات ) التي تثقل الجزء المكتسب من العقار. وبما ان قرار وضع اليد المطعون فيه بشموله الجزء من البناء في العقار 22 جل الديب الخارج عن التخطيط والذي لم يتقرر استملاكه لاجل المنفعة العامة, يكون مخالفا للقانون بالنسبة لهذا الجزء, ومستوجبا الابطال. وبما انه اذا كانت المادة 26 من قانون الاستملاك اخضعت الاستملاك الكامل فيما يتعلق بتحديد التعويض للقاعدة المتبعة في الاستملاك العادي, فان المادة 27 المتعلقة بنقل الملكية لاسم الادارة المستملكة نصت على اصول تختلف عنها في الاستملاك العادي, فاوجبت على الادارة تنظيم بيان يعين فيه الجزء المستملك بكامله ويبلغ الى امانة السجل العقاري لاجل تدوينه في السجل العقاري ونقل الملكية على اسم الادارة المستملكة بينما في الاستملاك العادي ينص القانون على طريقة مختلفة لنقل الملكية, وذلك بابلاغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد, وعندما يتبلغ هذا القرار ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق وفقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون الاستملاك.