الأحكام

23/06/1980

شورى حكم رقم : 557 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
557/1980
التاريخ
23/06/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع للنقض في القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك.

-

بما ان مجلس شورى الدولة ينظر كمرجع للنقض في كافة القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك العليا, بصرف النظر عما اذا كانت الادارة - كما في قرارات تعويض المساهمة - ماثلة في الدعوى ام لا. وبما ان اقامة المراجعة بوجه صاحب العقار المستفيد من تعويض المساهمة يكون قانونيا.

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها بالقرار البدائي الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.