12/06/1980
شورى حكم رقم : 532 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 532/1980
- التاريخ
- 12/06/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انهاء خدمات الموظفين والعاملين في الادارات والمؤسسات العامة.
-
بما ان المستدعي بوجهها تدلي بان انهاء خدمات المستدعي جرى وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/961 المعدلة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15488 تاريخ 19/2/964 والتي تعطيها سلطة استنسابية مطلقة في انهاء خدمات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وبان ممارسة هذه السلطة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري لما في تدخل القضاء في مثل هذه الحالة من تدخل في مهمة التقدير التي اولاها المشترع للادارة وحدها, وبانه لا علاقة اطلاقا لكل ما ورد في التصريحات والتقارير التي نشرت بالتدبير موضوع المراجعة. وبما ان السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية فان حق الادارة بممارستها يتمثل في حقها في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في الظروف وللاسباب التي تفرضها المصلحة العامة, ويبقى للقضاء حق مراقبة عدم اساءة استعمال هذه السلطة وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يمكن ان يبنى عليها القرار المتخذ سندا اليها. وبما انه من الثابت من ظروف صدور المرسوم المطعون فيه, وبصورة خاصة من تقرير وزير الاشغال العامة والنقل الذي نشر في الصحف بتاريخ 22/11/970 - اي قبل صدور المرسوم المذكور - ومن تصريحات رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 8/12/970 ان انهاء خدمات المستدعي كان بسبب مخالفات وتصرفات منسوبة اليه بصفته رئيسا لمجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما ان الدولة اكتفت بنفي وجود علاقة بين ما نشر من تصريحات وتقارير وبين التدبير المتخذ خلافا لما هو ثابت من مضمون تلك التصريحات والتقارير وظروف صدورها. وبما ان ثبوت ارتكاب المستدعي المخالفات المنسوبة اليه يفترض وجود تحقيق اطلع المستدعي عليه وتمكن من ممارسة حق الدفاع ازاءه وبما انه ليس في ملف المراجعة - ولا في اقوال الدولة - ما يثبت ذلك مما يقتضي معه اعتبار ان تدبير انهاء الخدمات يستند على اسباب قانونية ومادية غير ثابتة وغير صحيحة وبالتالي مشوب بتجاوز حد السلطة. وبما ان تدبير انهاء خدمات المستدعي على الشكل الذي صدر فيه اتخذ من جهة ثانية طابع التدبير التأديبي المتخذ خلافا للاصول التي يفرضها القانون في هذا الشأن وبصورة خاصة دون تمكين المستدعي من ممارسة حق الدفاع مما يشكل اساءة لاستعمال السلطة. وبما ان المرسوم المطعون فيه بصدوره على الوجه المبين استنادا لاسباب غير صحيحة ودون مراعاة حق الدفاع يكون قد جاء متجاوزا لحد السلطة وبالتالي مستوجبا الابطال.