الأحكام

23/06/1980

شورى حكم رقم : 565 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
565/1980
التاريخ
23/06/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ قرارات لجان الاستملاك.

-

بما انه وفقا لاحكام المادة 12 من نظام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان قرارات لجنة الاستملاك تبلغ بواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. وبما انه من مراجعة الملف تبين ان الشرطي المكلف قد ابلغ المختار القرارات الواجب لصقها على باب منزله غير انه لا يتبين ان عملية اللصق قد تمت وفقا للاصول. وبما انه والحالة هذه يكون التبليغ غير قانوني.

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها في القرار البدائي الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.