30/12/1985
شورى حكم رقم : 311 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 311/1985
- التاريخ
- 30/12/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سليمان، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية بلدية بيروت عن عدم اتخاذ التدابير الايلة الى منح موظفيها التدرج الملحوظ في القانون.
-
بما انه على الادارة العامة عندما لا يقيدها القانون بمهلة لاتخاذ التدابير تنفيذا للقوانين والانظمة ان تتخذ هذه التدابير ضمن المهل المعقولة. وبما ان المجلس البلدي بموجب قراره رقم 134 تاريخ 3/6/1975 اكد على قراره السابق رقم 51 تاريخ 12/2/1974 بوجوب افادة موظفي البلدية من درجات تدرج فوق القمة اعتبارا من تاريخ حصول اخر تدرج بالقدم. وبما ان سلطة الوصاية صدقت قرار المجلس البلدي دون اعطائه مفعولا رجعيا محتفظة بحقوق موظفي البلدية بالتدرج السابق لنفاذ قرار المجلس البلدي وبالبت بالدرجات المستأخرة على ضوء القانون الذي سيصدر بشأن موضوع الدرجات المستأخرة لموظفي الدولة. وبما انه في 1979/12/26 صدر القانون رقم 21/979 اعطاء موظفي الدولة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه كل موظف . وبما ان البلدية منذ عام 1979 حتى اليوم وبعد مرور جميع المهل المعقولة لم تبادر الى اتخاذ التدابير لتسوية وضع المستدعي على ضوء القانون الذي صدر بتسوية وضع موظفي الدولة. وبما ان تقاعس بلدية بيروت عن اتخاذ القرار المناسب ضمن المهلة المعقولة يكون قد الحق ضررا بالمستدعي مما يقتضي التعويض عنه. وبما ان هذا المجلس يحدد مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية تعويضا للمستدعي عن الضرر المشار اليه وذلك بما له من حق التقدير وبالنظر لمجمل وقائع القضية.