الأحكام

03/12/1985

شورى حكم رقم : 285 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
285/1985
التاريخ
03/12/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى السلطة الاستنسابية المعطاة للادارة للتعويض عن العمل الاضافي وشمولها الاجراء.

-

بما ان الدولة تدفع بوجه المراجعة بمضمون الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881/67 والتي تنص على "ان منح التعويض للموظف عن الساعات الاضافية او عدم منحه متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية. وبما ان هذه الفقرة تخالف بمضمونها المبدأ القائل بان "لكل عمل اجر" وبما ان هذه الفقرة تعتبر نصا استثنائيا, لمخالفتها القواعد الوضعية التي نصت عليها القوانين والانظمة وكذلك المبادىء التي تنظم اصول منح الموظفين والعاملين في القطاع العام تعويضات عن ساعات العمل الاضافي, مما يؤدي الى حتمية تفسيرها تفسيرا ضيقا عملا باصول تفسير الاحكام القانونية عند تعارض بعضها مع بعض . وبما انه من العودة الى نص الفقرة المشار اليها اعلاه, يتبين انها شملت لاحكامها الموظفين ولم تتطرق الى غيرهم من فئات العاملين في القطاع العام, وبما ان المستدعي ليس موظفا بل يعمل بصفة اجير في مستشفى الدامور الحكومي, فلا يكون مشمولا بما نصت عليه الفقرة موضوع البحث ولا يكون الدفع بهذه الفقرة بوجه مراجعته واقعا في محله القانوني.

- شروط التعويض عن الاجازات الادارية.

-

وبما انه في مطلق الاحوال, فقد استقر اجتهاد هذا المجلس , على اعتبار ان التعويض عن الاجازات الادارية لا يجوز الا اذا ثبت ان صاحب العلاقة طلبها من ادارته وان الادارة تمنعت عن افادته منها, الامر الذي لم يثبته المستدعي في مراجعته الحاضرة.

- شروط استحقاق الاجير التعويض عن مهام الحراسة الليلية اضافة الى عمله بصفة اخرى.

-

وبما ان البحث ينحصر في هذه الحال, بطلب المستدعي التعويض عليه من جراء قيامه بمهام الحراسة الليلية اضافة الى قيامه بالعمل بصفة معاون عشي, في مستشفى الدامور الحكومي. وبما انه يتبين من مراجعة الملف الاداري المضموم الى اوراق المراجعة ان المستدعي كلف بموجب القرار رقم 317 تاريخ 21 ايار 1968 الصادر عن وزير الصحة العامة, تأمين وظيفة حارس بواب اثناء الليل في مستشفى الدامور الحكومي دون تعديل باجرته اليومية, كما تبين انه قام فعلا باعمال الحراسة الليلية. وبما انه لا مجال للاخذ بطلب المستدعي التعويض عليه اعتبارا من سنة 1958 لعدم وجود اي تكليف اصولي او اي اثبات اخر يحدد له المهام الاضافية التي يقتضي قيامه باعبائها. وبما ان تكليف المستدعي بالقيام باعمال الحراسة الليلية قد تم اعتبارا من 21/5/1968 وذلك بالقرار رقم 317 المذكور اعلاه, مما يؤدي الى عدم التطرق الى الدفع المتعلق بمرور الزمن بسبب ربط المستدعي للنزاع مع الدولة بتاريخ 22/2/1971 وبما ان المستشار المقرر كلف الدولة ايداع هذا المجلس جداول ساعات عمل الاجراء العاملين لديها في مستشفى الدامور الحكومي والتي من شأنها انارة التحقيق في هذه القضية حول نوع وعدد ساعات العمل التي قام بها المستدعي اعتبارا من تاريخ 21/5/1968 الا ان الادارة بدل ان تنفذ قرار التكليف هذا اجابت انه "لم يصدر عن رئيس المستشفى (مستشفى الدامور الحكومي) اية مذكرة تتعلق بالمستدعي, الامر الذي لم يمكن هذا المجلس من جلاء كافة جوانب القضية, ومما يحمل على اعتبار ان المستدعي قام بالفعل باعمال اضافية زيادة عن الاعمال التي قام بها بصفته مساعد عشي في المستشفى وذلك تنفيذا للقرار رقم 317 المذكور الصادر عن وزير الصحة العامة وبقطع النظر عن نفي الدولة وجود مذكرة خدمة خاصة بالمستدعي. وبما ان طلب المستدعي المتعلق بالتعويض عليه من جراء قيامه بمهام حارس ليلي اضافة الى مهامه كمساعد عشي, يكون واقعا في محله القانوني ضمن اطار ما هو وارد اعلاه, ويقتضي بالتالي التعويض عليه لقاء العمل الاضافي الواقع بين تاريخ 21/5/1968 وتاريخ 22/2/1971 بمبلغ اجمالي مقطوع قدره /2000/ل.ل. الفين ليرة لبنانية.