30/12/1985
شورى حكم رقم : 306 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 306/1985
- التاريخ
- 30/12/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المساعد القضائي المحال على التقاعد في اول تموز بتقاضي معاشه التقاعدي بالاضافة الى الرواتب العائدة لايام العطلة القضائية.
-
بما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) الذي كان ساري المفعول بتاريخ احالة المستدعي على التقاعد تنص على ان لا يسرى مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف . وبما ان الغاية من احكام المادة 35 المذكورة هي تمكين الموظف الذي يخرج من ملاك الدولة ويحرم, بفعل الادارة او بفعل القانون, من الاستفادة من اجازته, ان يتقاضى راتبه عن مدة هذه الاجازة اعتبار انها تدخل ضمن دائرة حقوقه المكتسبة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول بانه من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى, بالاضافة الى معاشه التقاعدي, رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة, وذلك عملا بمبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة (قرار مجلس القضايا - رقم 1029 تاريخ 18/6/1963 - وقرار مجلس القضايا - رقم 148 تاريخ 4/3/85). وبما ان هذا الاجتهاد ينطبق ايضا على المساعد القضائي الذي يستفيد من العطلة القضائية اسوة بالقاضي عملا باحكام قانون التنظيم القضائي. وبما ان هذا الاجتهاد, بالاضافة الى ما تقدم يستند الى النص الخاص بالاجازات الادارية المبين اعلاه (المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59) والواجب التطبيق دون النصوص العامة التي تشير اليها الدولة والتي لا تجيز الجمع بين المعاش التقاعدي والرواتب الاخرى التي تدفع من خزينة الدولة. وبما انه يتضح بالتالي ان المستدعي يملك حقا مكتسبا ومكرسا في تقاضي معاشه التقاعدي بالاضافة الى الرواتب العائدة لايام العطلة القضائية لسنة 1983 وذلك تمشيا مع ما اعلنه هذا المجلس في اكثر من قرار صدر عنه.