03/05/1983
شورى حكم رقم : 257 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 257/1983
- التاريخ
- 03/05/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح ترخيص باستثمار كسارة
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار رقم 885 الصادر عن محافظ جبل لبنان تاريخ 8/10/1973 القاضي بالغاء القرار 867 تاريخ 27/9/1973 القاضي برفض طلب السيد يوسف نجيب ناضر تجديد رخصة استثمار كسارة بحص على العقار رقم 84 من منطقة هرهريا القطين العقارية قضاء كسروان وبالتالي بالترخيص له مجددا باستثمار الكسارة لمدة سنتين. وبما ان الدولة والشخص الثالث يدليان ان هذا القرار استند في حيثياته على قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 3/10/1972 برقم 289 في موضوع هذه الكسارة كما استند الى مطالعة وزير الداخلية وبالتالي فان الطعن به يتعرض الى قوة القضية المحكمة. وبما ان شروط القضية المحكمة غير متوفرة في القضية الحاضرة لان الفرقاء في المراجعة التي انتهت بالقرار 289 هم غير الفرقاء الماثلين في القضية الحاضرة وان السبب القانوني الذي ارتكز عليه القرار وهو عدم وجود النشر يختلف عن اسباب المراجعة الحاضرة التي تستند الى مخالفة المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي 21/1932 لوجود اخطار واضرار ومحاذير لا يمكن تلافيها. وبما ان الدولة والشخص الثالث ينفيان وجود اضرار ومحاذير كما ان الشخص الثالث ينفي وجود محلات سكن معرضة ويدلي ان المستندات المبرزة تنطبق على كسارة السيد سلامة وطلبا رد المراجعة لعدم توفر سبب قانوني تستند اليه. وبما انه يتبين من مراجعة اقوال الفرقاء بالذات ان الشخص الثالث قد صرح بلوائحه ان بعض الذين كشفوا على الكسارة سايروا السيد حبيش مما يعني ان الكشف قد حصل على كسارته ويتعارض مع اقواله ان التقارير المبرزة لا تتعلق بكسارته كما انه صرح ان كسارة السيد سلامة مواجهة لبيت سكن المستدعي مما يتعارض مع قوله بعدم وجود بيوت سكن في المحلة. وبما انه يتبين من تقرير لجنة التفتيش المركزي, لا سيما الصفحتين 8 و9, ان قرار امين سر المحافظة كأنما اريد منه تسهيل عملية الطعن بالقرار امام مجلس الشورى لعلة عدم نشر الاعلانات فقط, في حين ان الخبراء والاختصاصيين في مختلف الادارات العامة اشاروا الى ضرورة عدم الترخيص والى وقوع الكسارة في منطقة سكنية والى وجود مخالفات وتجاوزات على الخرائط المقدمة للسلطة المختصة وان اصحاب الكسارة لم يتقيدوا بالشروط المفروضة لتلافي المحاذير, وان القرارات القاضية بتجديد الترخيص بنيت على افادات وتقارير مخالفة للواقع, وان موظفي مصلحة جبل لبنان قد تهاونوا مع طالبي الترخيص وتعاموا عن التقارير وعن كثير من المخالفات والتجاوزات . وقد اوصت اللجنة بعدم تجديد الترخيص وبعقوبات بحق الموظفين المعنيين. وبما ان الجهة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه انه مخالف للواقع والقانون ومستوجب الابطال لعدم مراعاته الشروط القانونية. وبما انه يتبين ايضا من ملف القضية والمستندات المبرزة ولا سيما التحقيق الذي اجراه المفتش الاداري وتقرير مفتش الزراعة وتقرير اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 28/74 تاريخ 30/8/1974 ان الترخيص في استثمار كسارة في العقار 84 منطقة عرمون كسروان من شأنه الاضرار في المحلة وان غبار الكسارة يؤدي الى يباس الاشجار المثمرة والحرجية ويزعج المقيمين في جوارها وان اقتلاع الصخور بواسطة المتفجرات قد تسبب حرائق في الاحراج المجاورة وانه مهما بلغت درجة الاحتياطات التي تتخذ لمنع الاخطار والمحاذير فستبقى المنطقة معرضة للغبار واصوات الانفجارات وشظايا الصخور كما ستقضي على التوسع العمراني وعلى امكانية الافادة من العقارات المجاورة. وبما انه قد جاء كذلك في تقرير المفتش الاداري ان الكسارة القائمة على العقار 84 هي اقرب الى بيوت السكن والمزروعات من الكسارة الاولى العائدة الى السيد سلامة والذي قضى مجلس الشورى بابطال رخصة استثمارها. وبما انه على ضوء هذه المستندات يكون الترخيص موضوع المراجعة مخالفا للواقع ومخالفا للشروط المفروضة قانونا ويقتضي ابطاله.