13/10/1980
شورى حكم رقم : 693 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 693/1980
- التاريخ
- 13/10/1980
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صحة الخصومة في الالتزامات التي تنفذ بواسطة اموال صندوق التجهيز البلدي
-
بما انه من الاطلاع على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 28/02/940 وعلى المادة 15 من المرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 24/05/1940 والمعدل بالمرسوم 9875 الصادر بتاريخ 18/07/1955 يتبين ان وزارة الداخلية هي التي تقوم باجراآت الالتزام الذى ينفذ بواسطة اموال صندوق التجهيز البلدى وهي التي تصرف المبالغ المستحقة وبالتالي فهي المسؤولة عن اعمال التنفيذ وصالحة للخصومة في النزاعات المتعلقة بكيفية التنفيذ والمثارة من قبل الملتزم وبما ان الدفع المتعلقة بعدم صحة الخصومة باعتبار ان الاشغال تنفذ لصالح البلدية يكون والحالة هذه مستوجبا الرد.
- حق الملتزم في المطالبة بالتعويض من جراء التعديلات الحاصلة على الالتزام
-
بما انه من الاطلاع على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 28/02/940 وعلى المادة 15 من المرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 24/05/1940 والمعدل بالمرسوم 9875 الصادر بتاريخ 18/07/1955 يتبين ان وزارة الداخلية هي التي تقوم باجراآت الالتزام الذى ينفذ بواسطة اموال صندوق التجهيز البلدي وهي التي تصرف المبالغ المستحقة وبالتالي فهي المسؤولة عن اعمال التنفيذ وصالحة للخصومة في النزاعات المتعلقة بكيفية التنفيذ والمثارة من قبل الملتزم وبما ان الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة باعتبار ان الاشغال تستنفذ لصالح البلدية يكون والحالة هذه مستوجبا الرد. بما ان المستدعي يدلي بان الالتزام لحظ كمية 8170 مترا من قساطل العشرين سنتم كما لحظ تقديم 2575 مترا من قساطل الخمسة والعشرين سنتمرا الا ان الادارة اثناء التنفيذ لم تطلب تقديم سوى 4614 مترا من قساطل العشرين سنتمترا اى انها الغت كمية 3556 مترا وهي اكثر من ربع الكمية الملحوظة ولذلك يحق له المطالبة بفرق الاسعار العائدة الملغاة من قساطل العشرين سنتمترا وبفرق الاسعار العائدة لكامل القساطل من نوع الخمس وعشرين سنتمترا وذلك سندا لاحكام المادة 32 من دفتر الاحكام والشروط العامة. وبما انه يتبين من الرجوع الى المراجعة المقدمة من المستدعي بتاريخ 18/10/62, والتي انتهت بالقرار الصادر بتاريخ 29/04/978 برقم 177 الذى قضى بردها لعدم ثبوت الادعاء, ان المستدعي طلب التعويض عليه عن الربح الفائت عن الاشغال الملغاة عملا باحكام المادة 31 من دفتر الاحكام والشروط العامة. وبما ان المادة 31 المذكور تنص على انه بحال النقص في كميات الاشغال لا يحق للمتعهد ان يقدم اى اعتراض طالما ان هذا النقص لا يتجاوز سدس قيمة الالتزام باستثناء تطبيق المادة 32 وبما ان القضية المحكمة الناجمة عن رد طلب المستدعي تطبيق المادة 31 لعدم ثبوت توفر شروطها, لا يحول دون المطالبة بتطبيق المادة 32 التي تنص على انه عندما تؤدى التعديلات المطلوبة من الادارة او الناتجة عن الظروف الخارجة عن خطأ او فعل المتعهد الى تغيير بعض طبائع الاشغال بصورة ان الكميات تختلف اكثر او اقل من الربع عن الكميات الملحوظة, للمتعهد ان يقدم بنهاية الحساب طلب تعويض مبني على العطل والضرر الواقع عليه من جراء التعديلات الحاصلة على ما كان ملحوظا في المشروع. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير المطلق يعتبر ان التعويض المتوجب للمستدعي يوازى عشرة بالماية من قيمة القساطل الملغاة, وبالتالي فان حسابه يجب ان يجرى على الوجه التالي
- عبء الاثبات في القضاء الاداري والنتائج المترتبة على عدم تقديم الملف الاداري
-
وبما انه صدر بتاريخ 15/05/964 قرار بجلب الملف الاداري بناء على طلب المستدعي ولم تنفذ المستدعى ضدها القرار متذرعة بانه لا يجوز تقرير ضم الملف الاداري لان عب ء الاثبات هو على عاتق المستدعي ولانه لا يجوز اجبار فريق في الدعوى على مساعدة خصمه للتغلب عليه. وبما ان القاعدة التي تلقي على المستدعي عب ء اثبات دعواه يجب ان تفسر في ضوء السلطة الاستقصائية التي يمارسها القاضي الاداري والتي تخفف من صرامة القاعدة وتعطي القاضي الادارى الحق بان يتخذ عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق ومنها الطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات , كما ورد صراحة في نص المادة 85 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان عدم تنفيذ المستدعى ضدها القرار الاعدادي القاضي بجلب الملف الاداى العائد للالتزام يؤول الى الاخذ بقول المستدعي المتعلق بكمية القساطل الملغاة واعتبار انها تختلف اكثر من الربع عن الكميات الملحوظة.