26/12/1980
شورى حكم رقم : 1279 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1279/1980
- التاريخ
- 26/12/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير رخصة الترميم المعطاة بعد ابطال مجلس شورى الدولة لرخصة البناء
-
بما انه من الاطلاع على قرار مجلس شورى الدولة رقم 866 تاريخ 03/05/67 وقد ارفقت نسخة منه بالاستدعاء يتبين ان هذا المجلس قضى بموجب القرار المذكور بابطال قرار بلدية حارة حريك رقم 393 تاريخ 05/08/964 المتضمن اعطاء رخصة بناء للعقار رقم 1312 ورد طلب الهدم وبما ان المجلس رد طلب الهدم عملا باحكام المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ اتخاذ القرار والتي تقول: يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها ولا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات . وبالتالي يكون ما ذهبت اليه مطالعة هيئة التشريع والاستشارات لتأويل قرار المجلس في رده طلب الهدم في غير محله القانوني, لان امر اتخاذ التدابير الواجبة بحق البناء الذى ابطلت رخصته يعود للبلدية المستدعى بوجهها. وبما ان الترميم حسب المفهوم القانوني والعلمي يتناول الابنية القديمة لتلافي تهدمها او لجعلها اكثر صلاحا للغاية التي بنيت من اجلها وليس لاكمال بناء جديد مشاد دون ترخيص او ابطلت رخصته لعدم قانونيتها. وبما ان ترخيص البلدية للسيد نجيب سعيد غنام باعمال تكميلية للبناء تحت اسم الترميم يكون ايضا مخالفا للقانون لعدم صحة وصفه. وبما انه ما كان على البلدية المستدعي بوجهها اجراءه في شأن البناء الذى ابطل مجلس الشورى رخصة البناء التي كان حصل عليها السيد نجيب سعيد غنام تحدده المادة 79 من قانون البناء الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ صدور قرار الابطال وهو يتمثل بالتثبت من وضع الانشاءات المنجزة فاذا كانت هذه الانشاءات تتنافى مع التخطيط او تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية كان على البلدية الامر بهدمها واذا لم يذعن المالك تولت هي الهدم على نفقته ومسؤوليته اما اذا كانت لا تتنافى مع التخطيط ولا تخالف قوانين وانظمة البناء, فان على البلدية اعطاء الرخصة اللازمة لاتمام البناء مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسم المتوجب عن القسم الذى يكون قد تم وبما ان قرار البلدية القاضي بالسماح لمالك العقار رقم 1312 من منطقة حارة حريك بترميم البناء القائم على هذا العقار يكون واقعا في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الابطال.