03/11/1983
شورى حكم رقم : 472 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 472/1983
- التاريخ
- 03/11/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الغاء الادارة لقسم من الاشغال الملزمة ومدى موافقة حساب القسم المعلن لشروط الالتزام المالية
-
بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1977/29 قد الغى المصلحة الوطنية للتعمير واحل الدولة مكانها في حقوقها وواجباتها ويقتضي بالتالي تصحيح الخصومة واحلال الدولة محل ادارة التعمير ومتابعة المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها دون الحاجة الى فتح المحاكمة وابلاغ الدولة اوراق المراجعة. وبما ان تأخير الادارة في اجراء معاملات الاستملاك بما فيه الاخلاء هو مغطى باحكام المادة 23 من دفتر الشروط الخاص التي اخذت في عين الاعتبار عند توقيع العقد ودخلت في صلب توقعات الفريقين ولا يمكن القول ان تأخير الثلاثة ايام الاضافية كان مصدرا لضرر اكيد. وبما ان السبب الذي من اجله الغى وزير الاشغال قسما من الاشغال الملزمة بدون تعويض هو ممارسة الحق المعطى له في المادة 31 من دفتر الشروط والاحكام العامة عندما لا يتجاوز الالغاء مدى قيمة الاشغال الملزمة, وقد جاء نص البرقية المرسلة الى المستدعي بتاريخ 1960/02/06 كما يلي: "بالاستناد الى المادة 31 من دفتر الاحكام والشروط العامة نبلغكم الغاء القسم من الاشغال الملزمة اليكم..." وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان حساب الادارة للسدس هو موافق في الواقع لشروط الالتزام المالية. وبما ان العنصر الاول الواجب اعتماده في تقدير سدس قيمة الالتزام هو قيمة الاشغال بكاملها وفق الكشف التقديري, محسوما منه قيمة الاشغال التي تكون الادارة قد نفذتها.
- مسؤولية الادارة عن التأخير في انجاز الاستملاكات .
-
وبما ان تأخير الادارة في اجراء معاملات الاستملاك بما فيه الاخلاء هو مغطى باحكام المادة 23 من دفتر الشروط الخاص التي اخذت في عين الاعتبار عند توقيع العقد ودخلت في صلب توقعات الفريقين ولا يمكن القول ان تأخير الثلاثة ايام الاضافية كان مصدرا لضرر اكيد.
- شروط التعويض على الملتزم عن الغاء قسم من الاشغال.
-
وبما ان السبب الذي من اجله الغى وزير الاشغال قسما من الاشغال الملزمة بدون تعويض هو ممارسة الحق المعطى له في المادة 31 من دفتر الشروط والاحكام العامة عندما لا يتجاوز الالغاء مدى قيمة الاشغال الملزمة, وقد جاء نص البرقية المرسلة الى المستدعي بتاريخ 1960/02/06 كما يلي: "بالاستناد الى المادة 31 من دفتر الاحكام والشروط العامة نبلغكم الغاء القسم من الاشغال الملزمة اليكم..." وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان حساب الادارة للسدس هو موافق في الواقع لشروط الالتزام المالية. وبما ان العنصر الاول الواجب اعتماده في تقدير سدس قيمة الالتزام هو قيمة الاشغال بكاملها وفق الكشف التقديري, محسوما منه قيمة الاشغال التي تكون الادارة قد نفذتها. وبما ان العنصر الثاني الواجب اعتماده يتعلق بقيمة الاشغال المنفذة من قبل الملتزم. وبما ان العنصر الثالث الواجب اعتماده يتعلق بالاشغال التي كان على المتعهد ان ينفذها ولم يفعل فتضاف قيمتها الى الكشف التقديري المأخوذ اساسا لحساب السدس لان النقص يعود هنا الى تقاعس المتعهد وهو المسؤول عنه. وبما ان قيمة الاشغال المخفضة لم تتجاوز والحالة ما تقدم سدس قيمة الالتزام ويكون بالتالي مطلب المستدعي المبني على احكام المادة 31 من دفتر الشروط والاحكام العامة في غير محله ومستوجبا الرد.
- شروط مطالبة الملتزم بفرق الاسعار.
-
وبما انه يشترط للتعويض على المتعهد بالاستناد الى المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام العامة ان تتجاوز الكميات المعدلة ربع الكميات الملحوظة وبالتالي يقتضي رد مطلب المستدعي بالتعويض .
- شروط المطالبة بقيمة الكشف النهائي وفائدته.
-
وبما انه عملا باحكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام تستحق قيمة رصيد الكشف النهائي بعد ثلاثة اشهر من تنظيم محضر الاستلام النهائي كما تستحق للمتعهد فائدة قانونية منذ تاريخ مطالبته بها بعد انقضاء ثلاثة اشهر على الاستلام النهائي. وبما ان الاستلام المؤقت جرى في 61/09/21 فيكون التاريخ المفترض للاستلام النهائي 1962/09/22. وبما ان المستدعي طالب بفائدة الكشف النهائي في مذكرة ربط النزاع المقدمة في 962/09/13 اي قبل توجب دفع قيمته ويقتضي بالتالي منحه فائدة قانونية بمعدل 6 منذ تاريخ 1962/12/22 حتى الدفع الفعلي.
- شروط قبول الدعوى المقابلة المقدمة من الدولة ضد الملتزم.
-
وبما ان المستدعى ضدها تطالب بالزام المستدعي بان يدفع لها غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص وذلك في لائحتها الجوابية على المراجعة المؤرخة في 1964/07/17. وبما ان هذا المطلب مقدم بعد الاستلام المؤقت الحاصل في 61/09/21 وبعد الاستلام النهائي الحاصل في 62/09/22 اي مقدم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الفريقين. وبما انه كان من المفروض بالمستدعى ضدها وقبل استلامها الاشغال ان تفرض على المتعهد جزاء التأخير المنصوص عليه في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص . وبما ان دعوى المستدعى ضدها المقابلة تكون بالتالي مردودة.
- شروط المطالبة بفائدة التوقيفات العشرية والضمان.
-
وبما انه تجدر الملاحظة الى ان المستدعي لا يطالب باعادة التوقيفات والضمان انما حصر طلبه بالفائدة. وبما انه عملا باحكام المادة 48 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تعاد التوقيفات العشرية الى المتعهد الا بعد الاستلام النهائي, وكذلك فانه عملا باحكام المادة 4 من ذات الدفتر. وبما ان موجب الادارة باعادة الضمانات والتوقيفات يبدأ بعد انقضاء مهلة معقولة تلي الاستلام النهائي لا تزيد عن الثلاثة اشهر. وبما ان فائدة الضمانات والتوقيفات تبدأ بالسريان منذ تقديم طلب اعادتها بعد توجب اعادتها. وبما ان التاريخ الذي كان على الادارة ان تجري فيه الاستلام النهائي هو 962/09/22 وكان من المفروض بالادارة ان تعيد التوقيفات والضمانات في 1962/12/23. وبما ان المستدعي طالب بفائدة الضمانات والتوقيفات العشرية في مذكرة ربط النزاع المسجلة لدى الادارة في 962/09/13 اي قبل توجب اعادتها ويقتضي بالتالي تحديد بدء سريان الفائدة بتاريخ 962/12/23 حتى تاريخ اعادتها. وبما انه يتبين من اقوال الادارة والخبراء ان المستدعى ضدها دفعت للمستدعي التوقيفات العشرية لقاء كفالات مصرفية كما دفعت له قيمة الكشف رقم 12 لقاء كفالة. وبما ان المجلس يرى الزام المستدعى ضدها بفائدة معدلها اثنين ونصف بالمئة من قيمة الضمان البالغة /104000/ل.ل. حتى تاريخ اعادته والزامها بفائدة معدلها ستة بالمئة على التوقيفات العشرية منذ تاريخ 962/12/23 حتى تاريخ استبدالها بكفالة مصرفية والزامها بفائدة معدلها 2,5 عن الكفالة المصرفية بقيمة التوقيفات العشرية البالغة /104300/ل.ل. تسري منذ تاريخ تقديم هذه الكفالة حتى اعادتها.