03/07/1984
شورى حكم رقم : 132 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 132/1984
- التاريخ
- 03/07/1984
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ادخال المتعهد في المحاكمة.
-
بما ان ادخال المتعهد في المحاكمة بعدما انقضى على تقديم الدعوى نحو اثني عشر عاما يؤدي الى اطالة امد المحاكمة وبامكان المجلس المستدعى ضده ملاحقة المتعهد بدعوى على حدة.
- امكانية دعوة الخبير غير المعين من قبل مجلس شورى الدولة كشاهد.
-
بما ان الخبير اسعد سعد وضع تقريره عام 1967 وتبلغ المستدعى ضده نسخة عنه مرفقة باستحضار الدعوى التي اقيمت لدى محكمة دير القمر وليس هناك من مانع قانوني يحول دون دعوة الخبير من قبل المجلس بصفة شاهد.
- التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار المجاور للاشغال العامة.
-
وبما انه بنتيجة قيام المستدعى ضده باشغال شق طريق دير دوريت - بعقلين طمرت الاقنية الشتوية وتهدمت القناة العمومية وانحدرت مياه الامطار الى عقاري المستدعي فيمحلتي السهل والحقت محدثة بهما انهيارات وزحلان وسقوط اشجار مثمرة وتضررها. وبما ان الاضرار اللاحقة بالعقارين المذكورين والمفصلة في تقرير الخبير تبلغ قيمتها الاجمالية /5263/ل.ل. ويرى المجلس منح المستدعي تعويضا يوازي قيمتها. وبما ان الفائدة القانونية لا تسري الا اذا كان الدين اكيدا ومحققا ومعلوم المقدار ومستحق الاداء وهي شروط لا تتوفر في القضية الا بتاريخ صدور القرار عن هذا المجلس .