الأحكام

17/10/1984

شورى حكم رقم : 193 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
193/1984
التاريخ
17/10/1984
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على المبالغ المترتبة للملتزم

-

بما ان مورث المستدعيين التزم اشغال طريق دير القمر - بيت الدين عام 1955 وقد تم تنفيذها عام 1956 حيث قدم المتعهد طلبين لاستلام الاشغال الا ان المستدعى ضدها استلمتها بتاريخ 968/03/29 استلاما مؤقتا ونهائيا وقد جاء في محضر الاستلام ان الادارة وافقت تحت رقم 11059 تاريخ 967/11/11 على استلام الاشغال مؤقتا ونهائيا في آن واحد لانقضاء اكثر من عشر سنوات على انجازها ثم وضعت الادارة الكشف النهائي الذى اسفر عن رصيد للجهة المستدعية قيمته /110399/ ل ل. وقد وقعه المتعهد بتحفظ بتاريخ 68/05/27 وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان حق المستدعي سقط بمرور الزمن الرباعي ام لا. وبما ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:"تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي تنشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء". وبما انه يتبين من المواد 4 و48 و49 من دفتر الاحكام والشروط العامة ان الكفالة والتوقيفات العشرية لاتعاد الى المتعهد الا بعد الكشف النهائي كما ان قيمة الاشغال المنفذة يجب ان يدفع له رصيدها خلال الثلاثة اشهر اللاحقة للاستلام النهائي. وبما ان علاقة ملتزم الاشغال العامة مع الادارة هي علاقة تعاقدية تنتهي بالاستلام النهائي الذى من مفاعيله نشوء حقه باستعادة الكفالة وقبض التوقيفات العشرية وثمن الاشغال المبتقي له بذمة الادارة والمتمثل بقيمة الكشف النهائي. وبما ان الادارة استجابت اخيرا لمراجعات الملتزم فاستلمت الاشغال بتاريخ 1968/03/29 ونظمت بتاريخ 1968/05/27 الكشف النهائي الذى اظهر الرصيد المطالب به في المراجعة الحاضرة. وبما انه ينتج عما تقدم ان دين المستدعي لدى الادارة لم ينشأ الا بعد الاستلام والكشف النهائيين لانهما حددا ليس فقط مقدار هذا الدين بل توجبه على الادارة. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1971/05/21 قبل مرور الاربع السنوات من تاريخ نشوء الدين تكون بالتالي مقبولة.

- استحقاق قيمة الكشف النهائي وفائدته

-

وبما انه عملا باحكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة يترتب على المستدعى ضدها ان تدفع للجهة المستدعية قيمة الكشف النهائي خلال الاشهر الثلاثة التي تلي الاستلام النهائي كما ان فائدة قيمة هذا الكشف لا تسري الا بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المذكورة وبدءا من تاريخ المطالبة بها. وبما ان الجهة المستدعية طالبت بالفائدة في مذكرة ربط النزاع تاريخ 71/03/12 وينبغي بالتالي اعتماد هذا التاريخ لسريان الفائدة.