18/10/1984
شورى حكم رقم : 202 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 202/1984
- التاريخ
- 18/10/1984
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- نصرت حيدر، سليمان عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعتبار السجلات قانونية عملا بقانون ضريبة الدخل
-
بما ان الدولة تطلب فسخ القرار جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت بتاريخ 1971/06/02 جزئيا لجهة الغرامة فقط وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان المستدعى ضده يمسك السجلات القانونية باعتبار انها مختمة من الدوائر المختصة. وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة اعتبرت لدى درس اعمال المستدعى ضده لعام 1963 ان سجلاته نظامية فلم تعمد الى التكليف المباشر وانما قيامها بفرض الغرامة عائد الى نقصان احد الشروط القانونية في هذه السجلات وهو اقدام المستأنف ضده على تسجيل قيوده اليومية شهرا فشهرا في دفتر اليومية بعد نقلها من دفتر صندوق يومي غير مختوم ولا مسجل. بما ان الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 1949/144 المتعلق بضريبة الدخل تنص على ما يلي: "اما اذا كانت السجلات نظامية, ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 25 بالمئة ولا يتوجب التكليف المباشر. وبما انه يقتضي على كل مكلف ان يمسك السجلات القانونية المفروضة عليه وقد اوجبت المادة 20 من قانون ضريبة الدخل على كل مكلف من اصحاب المهن التجارية والصناعية والمستأنف ضده من عدادهم - ان يمسك السجلات المنصوص عليها في قانون التجارة. وبما ان مسك السجلات القانونية هو اقتناء السجلات التي يفرضها القانون واستعمالها وفق الاصول المتبعة وعلى الوجه الذي يؤدي الى الغاية المقصودة منها. وان مسك هذه السجلات ليس غاية لذاته بل انه مجرد وسيلة للغاية المبتغاة. وبما ان هذه الغاية هي ضبط قيود المكلف واظهار وارداته ونفقاته بصورة توصل الى الحقيقة وتمكن المراقبين من التوصل الى هذه الحقيقة وتسهل عليهم مهمتهم بحيث ينشأ عن السجلات الممسوكة دليل للمكلف وعليه في آن واحد. فاذا كان المكلف يستعمل السجلات وفق العرف المتبع والمتطور مع الزمن ويحتفظ ايضا بالمستندات التي تساعد على التحقق من صحة محتويات هذه السجلات فان المكلف يعتبر انه قد طبق ما هو مفروض عليه بشأنها حتى ولو كان اغفل تدوين بعض النفدات التي يعتبرها حسب وجهة نظره بانه لا يجب تدوينها فيها واغفل هذا التدوين سهوا بدون قصد. وبما ان المادة 20 فقرتها الاخيرة من قانون ضريبة الدخل المذكور تنص على انه تتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها. وبما انه تعتبر السجلات قانونية متى كانت موجودة ومتضمنة قيود العمليات وفق الاصول وصفحاتها مرقمة ومصورة من المراجع المختصة وقيودها مدونة من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش او بين السطور. وبما انه اذا نقص احد هذه الشروط فرضت الغرامة المختصة اي 25 من دون التكليف المباشر اما في حال نقصان اكثر من شرط واحد فيعتبر ذلك بمثابة عدم مسك السجلات القانونية ويتوجب بالتالي التكليف المباشر مع الغرامة البالغة 50 وبما ان الدولة تدلي بان دفتر صندوق اليومي للمستأنف ضده غير مختوم ولا مسجل وقد تبلغ المستأنف ضده استدعاء المراجعة بتاريخ 1971/07/08 ولم يجب عليه حتى الان وبما انه ما دام ان دفتر الصندوق اليومي لم يكن مسجلات ولا ممهورا بخاتم المحكمة المختصة وفق ما نصت عليه المادة 20 من قانون ضريبة الدخل والمادتين 17 و18 من قانون التجارة. وبما انه يطبق على هذا الوضع الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكورة. وبما انه يقتضي فسخ القرار لهذه الجهة واعتبار ان الغرامة وقدرها 25 متوجبة وفق الاخيرة من المادة 20 من قانون ضريبة الدخل.