الأحكام

18/10/1984

شورى حكم رقم : 210 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
210/1984
التاريخ
18/10/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
البرت سرحان، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجنة الاستملاك لجهة البحث بسقوط ضريبة التحسين لمرور الزمن.

-

بما ان المستدعية تدلي بان حق بلدية بيروت بالمطالبة بتعويض التحسين قد سقط بمرور الزمن. وبما ان مرور الزمن المقصود هو المنصوص عليه في المادة /36/ من قانون الاستملاك التي جاء فيها يسقط حق الادارة بطلب قيمة التحسين اذا لم يقدم الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ انجاز الاشغال. وبما انه عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون الاستملاك تنحصر مهمة لجنة الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما انه على ضوء ما تقدم ينبغي على لجنة الاستملاك اذا ما ادلي امامها بمرور الزمن, ان تدون هذا الادلاء بمرور الزمن وان تحيل اصحاب العلاقة الى المحاكم العدلية المختصة. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم واقعا في محله القانوني ويقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- مدى الزامية القيام بالكشف الحسي بالنسبة للجنة الاستملاك الاستئنافية.

-

بما ان المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية لم تقم باجراء الكشف على االعقار مما يشكل مخالفة للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها قانونا. وبما انه اذا كان يتوجب على لجنة الاستملاك البدائية القيام بالكشف على العقار المستملك لوصفه وصفا دقيقا ثم ابلاغ اصحابه مضمون تقريرها بهذا الموضوع فان هذه المعاملة تبقى تقديرية بالنسبة للجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية غير ملزمة قانونا باجراء الكشف على العقار المستملك. وبما ان عدم اجراء اللجنة الاستئنافية الكشف الحسي على العقار موضوع هذه المراجعة لا يشكل مخالفة للمعاملات الجوهرية وبالتالي لا يشكل سببا من اسباب النقض .