الأحكام

23/10/1984

شورى حكم رقم : 224 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
224/1984
التاريخ
23/10/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
اندره صادر، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ربط النزاع في موضوع المطالبة بالاجازات الادارية.

-

بما ان القانون الذي كان سائدا بتاريخ المراجعة اوجب على الموظف تقديم طلب للاستفادة من اجازاته الادارية وترك للادارة حق توقيت مواعيد هذه الاجازة بما يضمن حسن سير العمل فيها. كما اجاز للموظف الحق بتراكم طلبها حتى لا يسقط حقه فيها بمرور السنوات الثلاث هذه. وبما انه لا يمكن اعتبار طلب المجازة المقدم للرئيس المباشر مهما تكرر بمثابة ربط للنزاع طالما انه يعود للادارة حق توقيت موعد منح الاجازة. وبما ان طلب المستدعي المقدم بتاريخ 1980/03/25 الى رئيس دائرة المحاسبة لا يمكن ان يعتبر بمثابة ربط نزاع وكذلك الاستدعاء المقدم بتاريخ 1981/03/16 طالما لم تظهر لدى المستدعي النية بمقاضاة الادارة لمنحه التعويض بدلا منها. وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1982/05/14 على اثر تقديم المستدعي لمذكرة ربط نزاع بتاريخ 1982/01/26 تكون واردة ضمن المهلة.

- حق الموظف المنقول من الادارة المركزية الى ملاك مجلس شورى الدولة في الاستفادة من التعويض عن الاجازات الادارية.

-

بما ان المستدعي لم يكن حتى تاريخ نقله من الادارة المركزية الى مجلس شورى الدولة, قد استفاد من الاجازتين العائدتين لعامي 1978و1979 وذلك كما هو ثابت من اقوال الفريقين لا سيما من المطالعة المرفقة لرئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين بتاريخ 1981/01/05 وفيها الاقرار بحق المستدعي بالاستفادة من الاجازتين المذكورتين, ومن احالة رئيس مجلس شورى الدولة بتاريخ 1981/03/23 وكذلك من كتاب مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1982/06/01 بناء على طلب وزارة العدل والذي اشار اليه المستدعي وفيه يوافق مجلس الخدمة المدنية على اعطائه بدل مالي عن الاجازات موضوع المراجعة. وبما ان عدم استفادة المستدعي من الاجازتين المتراكمتين عن عامي 1978و1979 لا يعود اليه, لان الادارة اقدمت بتاريخ 1980/03/19 على نقله الى مجلس شورى الدولة بحيث اصبح مساعدا قضائيا وخاضعا بالتالي لنظام العطلة القضائية وفقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة 35 من قانون الموظفين الساري المفعول بتاريخه. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 35 المشار اليها اجازت تراكم الاجازات لمدة ثلاث سنوات . وقد تقدم المستدعي بطلب منحه الاجازات المستحقة له بتاريخ 1980/03/25, اي قبل انقضاء السنوات الثلاث . وبما انه ولئن كان للادارة الحق في نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى, مع ما يستتبع ذلك من وجوب خضوعه لوضعية نظامية جديدة, فان حق الادارة هذا لا يعني حرمان الموظف من حقوقه التي كانت قد استحقت له اثناء شغله لوظيفته السابقة. وبما ان الادارة هي التي نقلت المستدعي الى مجلس شورى الدولة وحالت بذلك دونه ودون الاستفادة من اجازتين لا سيما وان لها حق توقيت مواعيد الاجازات بما يضمن حسن سير العمل لديها. وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يكون المستدعي قد حرم من الاستفادة من الاجازتين المستحقتين له قانونا عن عامي 1978و1979, وهو طالما اصبح يخضع لنظام العطلة القضائية, فلم يعد بمقدوره الاستفادة من هاتين الاجازتين. وبما ان القانون اجاز التعويض على الموظف عن مدة الاجازة التي حرم منها لاسباب لا تعود اليه بما يوازي الراتب الذي يتقاضاه.