09/11/1983
شورى حكم رقم : 426 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 426/1983
- التاريخ
- 09/11/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- أسكندر فياض، نصرت حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسؤولية من جراء تلوث مياه الاقنية العمومية
-
بما ان المراجعة ترمي الى اعلان حق المستدعي بالتعويض عن الاضرار التي يدعي بانها لحقت بمعمله المعد لصناعة الاتربة الكيماوية (طباشير وكاربونات دى كلسيوم وسبيدج...) والكائن على العقار رقم 1003 الحازمية من جراء تلوث المياه التي تدار بواسطتها محركات المعمل. وبما ان الخبير المعين في القضية المهندس اميل عيسى الخوري يؤكد في تقريره بان المياه التي تدير معمل المستدعي وهي المارة في قناة الخان المتفرعة من قناة الداشونية اصبحت غير صالحة من جراء تلوثها بالمياه القذرة وذلك بعد ان اجرى فحصا على هذه المياه في المختبر المركزي وانه يرجح بان يكون مصدر التلوث الابار الخاصة لعدم وجود مجارير في تلك المنطقة. وبما ان امر صيانة المياه العامة او المحافظة على نظافتها هو من المهمات التي تضطلع بها الدولة في نطاق رعايتها للقناوات المنشأة من قبلها, وذلك تأمينا ليس فقط للصحة العامة بل ايضا للاستعمال المعدة له تلك المياه. وبما ان الخبير يفيد بان عمال المعمل هم بحاجة دوما لغطس ايديهم في المياه الملوثة وقد ادى هذا الوضع الى توقف المعمل عن العمل. وبما ان المجلس يرى الاخذ بما شاهده الخبير وتأكد منه وبالتالي اعتماد مسؤولية الدولة عن حالة المياه العامة التي استعملها المستدعي للقيام بالصناعة التي يمارسها في معمله. وبما ان مسؤولية البلدية عن عدم تجهيز المنطقة بالمجارير للحؤول دون تسرب الاوساخ من ابار المراحيض في المنطقة ليس ثابتة لعدم توفر العناصر التي من شأنها ان ترتب تلك المسؤولية ان لجهة ثبوت مصدر الضرر المرجح فقط ان يكون اوساخ ابار المراحيض او لجهة الموجب الملقى على عاتق البلدية في القيام بانشاء المجارير في تلك المنطقة. وبما ان الخبير يقدر التعويض عن توقف المعمل بمبلغ /105 ليرات يوميا دون ان يحدد المدة التي استغرقها توقف المعمل كاملا او جزئيا وبان المجلس يرى والحالة هذه بما له من حق التقدير المطلق تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي عن استعماله المياه العامة بالحالة التي تصل اليه فيها وما يترتب على ذلك من تدابير وقاية وذلك بصورة نهائية وكاملة بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية لا غير.