30/11/1983
شورى حكم رقم : 471 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 471/1983
- التاريخ
- 30/11/1983
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطلبات الاضافية
-
بما ان المستدعيين طلبا في لائحتهما الجوابية المقدمة بتاريخ 64/01/31 اضافة المطلب المتعلق بزيادة تسطيح بعض الحيطان وقالا انه سقط سهوا خلال طبع الاستدعاء. وبما ان الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى تعتبر لغوا الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد. وبما ان مطلب التعويض عن زيادة تسطيح بعض الحيطان قدم بعد انتهاء مهلة المراجعة القضائية فيكون مستوجبا الرد شكلا. وبما ان سقوطه سهوا خلال طبع الاستدعاء لا يشكل عذرا مقبولا كما وان وروده في مذكرة ربط النزاع لا يكفي بل يجب ان يذكر في استدعاء المراجعة او ان يرد الى المجلس في خلال مهلة المراجعة القضائية.
- امكانية عدم الاخذ ببعض احكام دفتر الشروط ونتائجها
-
وبما ان المستدعى ضدها المعترضة ركزت بصورة رئيسية على المذكرة رقم 4826 التي تضمنت صراحة عدم الاخذ بالمواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما انه ينبغي قبل درس كل من المطالب على حده البحث في مدى المذكرة المشار اليها وتأثيرها على نقاط الخلاف بين الفريقين. وبما ان المذكرة رقم 4826 تنص على ما يلي: - ان المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا تطبق على الالتزام الحاضر - تحتفظ المصلحة بحق الغاء جزئيا ام كليا اشغال بناء جدران الدعم. - تحتفظ المصلحة ايضا بحق تحوير او تعديل التخطيط في بعض الاماكن التي ترى ضرورة ذلك. - يلفت اخيرا نظر المتعهدين الى ان الغاء المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة في الالتزام الحاضر او الغاء اي جزء اخر من الاعمال هو من شروط الالتزام الحالي ولا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض من جراء ذلك حتى التعويض عن الربح الفائت . وبما ان المذكرة رقم 4826 عرضت على الجهة المستدعية بتاريخ المناقصة فوقع عليها كلا المستدعيين ذلك ان النسخة المقدمة مع الملف الادارى تحمل توقيعهما لكن المستدعيين يعتبرانها باطلة وغير موجودة لانها وضعت بتاريخ لاحق لتاريخ الاعلان عن المناقصة في وقت لم يعد بامكانهما فيه اعادة النظر في اسعارهما. وبما ان الادارة مارست حقها بعدم تطبيق بعض احكام مواد دفتر الاحكام والشروط العامة على الالتزام عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 405 الصادر بتاريخ 1942/03/21 والمتعلق بجميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عمومية والذى ينص في مادته الاولى على ما يلي:"جميع المقاولات العائدة لتنفيذ اشغال عمومية سواء عقدت بشكل مناقصة عمومية او نتجت عن اتفاقيات حصلت بالتراضي تكون خاضعة لدفتر الاحكام والشروط العامة المربوط بهذا المرسوم ما عدا الاحكام المخالفة لها التي تنص عليها الاتفاقية." بهذا المرسوم ما عدا الاحكام المخالفة لها التي تنص عليها الاتفاقية." وبما ان توقيع المستدعيين يفيد قبولهما بمضمون المذكرة في الوقت الذى عرضت عليهما فيه اذا كان بامكانهما ان يرفضا القبول بها وتوقيعها لعدم امكانهما اعادة النظر في اسعارهما ولكانا بذلك احتفظا بحقهما في مطالبة الادارة التعويض عن الضرر الذى يمكن ان يكون قد لحق بهما منجراء هذا التدبير الاداري. وبما ان توقيع المستدعيين على المذكرة ليس والحالة هذه مشوبا بأي من العيوب التي تفسد الرضى وبالتالي يكون المستدعيان ملزمين بما شمله توقيعهما على المذكرة. وبما انه يقتضي النظر الى المذكرة باعتبارها جزءا من التعاقد بين الفريقين وبما ان البنود التي تضمنتها المذكرة رقم 4826 لا تخول الادارة حق تعديل اهمية الاشغال بصورة تعسفية دون ان تتحمل النتائج بل تترك لقاضي العقد امكانية تقدير ما اذا كانت اهمية التعديلات التي الحقتها الادارة بالاشغال تتجاوز ام لا ما يمكن ان يتوقعه المتعاقدون وقت اجراء العقد فيكون للمتعهد اذا شاء حق التذرع بفسخ العقد وبطلب التعويض . وبما انه يعود للمجلس تقدير حجم التعديلات المقررة من الادارة والقول فيما اذا كانت تفوق باهميتها وتأثيرها على التزامات الفريقين ما كان متوقعا من قبل المستدعيين لدى توقيعهما العقد. وبما ان المستدعيين قدما ملاحظاتهما الى الادارة بموجب الكتابين المؤرخين في 59/06/10 لافتين نظرها الى تعديلات المشروع التي قلبت اقتصاديات العقد وطالبين اليها ايداعهما كافة لخرائط والجداول العائدة للمشروع. وبما انه لا ضرورة لتقديم حفظ بكل مطلب ناجم عن تعديل مشروع الالتزام انما يكفي التحفظ العام الوارد في الكتابين الانفي الذكر ليكون موقف المستدعي متوافقا واحكام الفقرة الاخيرة من المادة 10 من دفتر الاحكام والشروط العامة. وبما انه من جهة اخرى يدلي المستدعيان بانهما وقعا بتاريخ 60/11/14 على محضر الكشف النهائي بتحفظ وانهما ربطا لنزاع بتاريخ 60/12/22 مع المستدعي ضدها التي لا تنكر هاتين الواقعتين, فيكون شرح التحفظات ورد ضمن مهلة الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان المستدعي ضدها تدلي بان المذكرة رقم 4826 نصت على انه لا يحق للمتعهد من جراء ذلك حتى التعويض عن الربح الفائت ويكون بالتالي طلبه عن الربح الفائت والعطل والضرر مستوجبا الرد. وبما ان التنازل عن الربح الفائت الناجم عن تعديل الاشغال والغاء بعضها يعتبر صحيحا ويجب الاخذ به لعدم وجود ما يحول دون القبول به
- الفوائد المترتبة في مجال الالتزام
-
وبما ان المستدعيين يطالبان بفائدة قيمة الكشف النهائي منذ تاريخ ربط النزاع حتى الدفع الفعلي دونما ايضاح اضافي. وبما ان المستدعى ضدها لم تجب على هذا المطلب وبما ان للمتعهد بموجب احكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة عندما لا يدفع رصيد حسابه خلال الاشهر الثلاثة التي تلي الاستلام النهائي ان يمنح فائدة قانونية ابتداء من تاريخ تقديمه طلبا بذلك. وبما ان فائدة قيمة الكشف النهائي لا تسرى الا منذ طلبها وبعد مرور ثلاثة اشهر على الاستلام النهائي الامر الذى لا يتحقق بالنسبة للقضية الحاضرة الا منذ تاريخ تقديم الاستدعاء الذى تضمن طلب الفائدة المذكورة. وبما انه يقتضي اعطاء المستدعيين فائدة قانونية بمعدل 9% عن قيمة الكشف النهائي منذ تاريخ تقديم المراجعة 61/04/18 حتى الدفع الفعلي. وبما ان المبالغ المحكوم بها هي ثمن اشغال او اعمال ويقتضي اعطاء فائدة قانونية عنها يحدد معدلها ب9% منذ تاريخ المطالبة بها وهو تاريخ مذكرة ربط النزاع المقدمة في 1960/12/22 حتى الدفع الفعلي.