الأحكام

30/11/1983

شورى حكم رقم : 477 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
477/1983
التاريخ
30/11/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
ألبرت سرحان، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي

-

بما ان اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه هي اللجنة المنصوص عنها في المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16053 تاريخ 57/06/01 الذي انشأ مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات للمشاريع الانشائية. وبما انه وان كانت المادة الثامنة فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 59/06/02 قد الغت المصلحتين المذكورتين الا انها لم تلغ الاصول الموضوعة لتعيين تعويضات الاستملاك الخاصة بالمشاريع المذكورة بدليل ان المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي المذكور اقتصرت على الغاء الجهاز دون المهام اذ ان الاصول الموضوعة ليست مرتبطة بمصير المصالح المنشأة وانما بطبيعة المشاريع التي وجدت لاجلها وماهيتها وغاية التشريع من وجوب سرعة البت بمصير الاستملاكات التي تتناولها المشاريع الكبرى. وبما ان اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه تكون مسندة الى كيان قانوني صحيح وبالتالي يكون ادلاء المستدعين بعدم صلاحيتها في غير محله القانوني.

- شروط التعويض عن الارتفاقات المفروضة على العقار.

-

بما ان القانون المذكور يتعلق بفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الطيران والتعويض عن الاضرار الناجمة عنها. وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام هذا القانون وبصورة حاصة المادتين 17و21. وبما ان المادة 17 المذكورة تعطي اصحاب العقارات التي تشملها حقوق الارتفاق المحدثة تطبيقا لاحكام هذا القانون, تعويضا عن الاضرار الناجمة عنها وان المادة 21 تعطي لجان الاستملاك صلاحية تحديد هذه التعويضات . وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان العقار رقم 222 تحويطة الغدير والبالغة مساحته / /م م. قد استملك بكامله لقاء تعويض اجمالي قدره / /ل ل. وبما انه لا يمكن ان ينشأ عن استملاك العقار المذكور اي حق من حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الطيران ولم ينجم عن ذلك اي ضرر يوجب التعويض عنه. وبما انه لا مجال لتطبيق احكام القانون رقم 70/66 في الحالة الحاضرة. وبما ان ادلاء المستدعين بان القرار المطعون فيه خالف القانون المذكور يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.