الأحكام

19/12/1983

شورى حكم رقم : 502 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
502/1983
التاريخ
19/12/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
انطوان خير، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم المراجعة بدون ارفاق نسخة عن مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان القرار المستأنف قبل المراجعة الاساسية شكلا لكون المستأنف عليه اشار الى رقم وتاريخ عريضة ربط النزاع المقدمة منه الامر الذي لم تنفه الدولة المستأنفة مما يعني ان عريضة ربط النزاع قد ابلغت الى الادارة المختصة وهذا ما يكفي لقبول المراجعة شكلا ولو لم يقدم المستدعي نسخة عن العريضة المذكورة.

- حق المتضرر بالتعويض عن الوضع غير القانوني.

-

وبما انه يتبين من مراجعة الملف البدائي والاستئنافي ان المستدعي يستثمر مقهى بموجب ترخيص قانوني مبرز, ولكنه لا يحمل اي ترخيص باستثمار الحمامات البحرية. وبما ان الخبير في تقريره قد فرق بين الاضرار التي لحقت بحمامات المستدعي وتلك التي لحقت بمقهاه, وقد قدر الاضرار اللاحقة بالمقهى بمبلغ 1350 ل ل. وبالحمامات بمبلغ 3600 ل ل. وبما انه لا يحق للمستدعي اي تعويض عن الاضرار اللاحقة بالحمامات لانه يستثمرها بصورة غير قانونية, اذ لا يمكن التعويض عن وضع غير قانوني. وبما انه يقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم للمستدعي بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمقهى فقط.