20/12/1983
شورى حكم رقم : 527 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 527/1983
- التاريخ
- 20/12/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عزت الايوبي، دياب بركات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.
-
وبما انه من الراهن ان الجهة المستأنفة تحمل سند ايجار مسجل في البلدية بخصوص العقار الذي تشغله والذي تستثمره فندقا وهو العقار ذو الرقم -1671- منطقة رأس بيروت وقد ذكر في ذلك السند مبلغ خمسون الف ليرة لبنانية كبدل ايجار المسمى. وبما انه يتبين من القرار رقم 58 الصادر عن هذا المجلس ومن اقوال الفريقين ان مأمور التحقيق في البلدية قد شك في تقريره في صحة البدل المسمى مشيرا الى ان احد مالكي العقار هو شقيق احد المستأنفين بطرس والى ان البدلات المتداولة في المنطقة بشأن الفنادق المماثلة ارفع من البدل المسمى المذكور بالاستناد الى هذه الاعتبارات خمن القيمة التأجيرية لمأجور الجهة المستأنفة بمبلغ مئة وخمسة وعشرين الف /125000/ل ل. غير ان اللجنة بقرارها المستأنف جعلته تسعين الف /90000/ل ل. وبما ان البلدية التي اعتمدت تخمين مأمور التحقيق لديها ومن بعدها اللجنة التي عدلته تكون طبقت والحال هذه احكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عند صدور التكليف المعترض عليه. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 10 المذكورة تنص على انه يجري التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة ويمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرض ضريبة الاملاك المبنية. وبما انه اذا كانت البلدية تلتزم اللجنة الخاصة لديها لتحديد القيمة التأجيرية فانه لا يستفاد من النص المذكور ان ذلك التخمين هو الطريقة الوحيدة الحصرية لتحديد القيمة التأجيرية او انه يلزم الهيئة القضائية التي تفصل في النزاعات على الرسوم المؤسسة على هذه القيمة. فيعود لهذا المجلس بالتالي تحقيق انطباق التخمين المشار اليه على الواقع بسائر الطرق. وبما انه يتبين من القرار رقم 58 آنف الذكر ان المجلس قد اعتمد تقرير الخبير الذي قدر هذه القيمة بما لا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية وذلك بعد ان اخذ بعين الاعتبار موقع الفندق واتساعه وتجهيزه وسعر الارض القائم عليها وتكاليف انشائه ونسبة الربح الذي يجنيه مالكه بحسب العرف وبدلات ايجار الفنادق المماثلة في نفس المنطقة والشارع والموقع وتخمين دائرة ضريبة الاملاك المبنية في وزارة المال وقيود سجلات الجهة المستأنفة الممسوكة حسب الاصول التجارية والمسجلة في الدوائر المختصة وتوصل الخبير بنتيجة كل ذلك الى عملية حسابية تبين منها ان القيمة التأجيرية هي /49136/ل ل. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يأخذ بالنتيجة التي توصل اليها القرار رقم 58 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1971/05/10 ويعتبر ان بدل الايجار المسمى في العقد المسجل الذي تتذرع الجهة المستأنفة به منطبق على الواقع وان تخمين لجنة الاعتراضات لا يرتكز الى اساس صحيح. وبما ان التواطؤ الذي اشارت البلدية اليه لاظهار بدل الايجار الحقيقي هو مخالف للواقع ولم يقم عليه اي دليل. وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المستأنف مستوجب الفسخ وان على البلدية ان تعيد للجهة المستأنفة الجزء من الرسم البلدي المشمول باعتراضها والذي استوفته البلدية منها بالاستناد الى قيمة تأجيرية زائدة على مبلغ خمسين الف /50000/ل.ل.