19/12/1983
شورى حكم رقم : 512 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 512/1983
- التاريخ
- 19/12/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- أندره صادر، سهيل بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2488 تاريخ 59/11/13 والتي انيطت بها مهمة حصرية خاصة هي تخمين التعويضات المترتبة عن الاستملاكات الحاصلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59/100 ليست صالحة لتخمين التعويض المترتب عن استملاك عقارها بموجب المرسوم 12094 تاريخ 1969/07/09 المتعلق بتوسيعات جديدة للمطار وباستملاكات جديدة تطبق عليها احكام قانون الاستملاك العادى وبالتالي تنظر فيها اللجان العادية المحددة في قواعد الاستملاك العادية. وبما انه يتبين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 59/100 تاريخ 1959/06/12 انه نص على اجراء استملاكات خصص لها مبلغا من المال وذلك لتكملة اشغال توسيع مطار بيروت الدولي وقد نصت المادة الرابعة منه على ان تعين التعويضات الواجب اداؤها من الاستملاكات المنوه بها بواسطة لجنة مؤلفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة 13 من قانون 1957/06/01 وبما ان عقار الجهة المستدعية استملك ايضا وبموجب المرسوم رقم 12549 تاريخ 1969/07/09 من اجل توسيعات جديدة لمطار بيروت الدولي. وبما انه اذا كان المرسوم الاشتراعي رقم 59/100 قد حدد مبلغا من المال لاجل استملاكات توسيع المطار وعين لجنة خاصة لتحديد التعويضات المترتبة عن ذلك فهذا لا يعني ان مهمة هذه اللجنة تنتهي بانتهاء هذا المبلغ, اذ ليس ما يمنع ان تقدم السلطة المختصة على استملاكات جديدة في نفس الموضوع, اي توسيع المطار, بحيث يكون لذات اللجنة الخاصة بهذا الموضوع امر تحديد التعويضات المترتبة عنها, لا سيما وان النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 59/125 لم تلغ الاصول الخاصة الملحوظة في المادة 13 من قانون 1957/06/01 وبما ان القرار المطعون فيه يكون صادرا عن اللجنة صاحبة الصلاحية ومؤلفة وفقا للاصول.
- النتيجة المترتبة على عدم صدور قرارات لجان الاستملاك باسم الشعب اللبناني
-
بما ان المادة 20 من الدستور اللبناني حصرت صدور الاحكام والقرارات باسم الشعب اللبناني بالمحاكم القضائية. وبما ان لجان الاستملاك, هي من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية, ولا تدخل في عداد المحاكم القضائية المشار اليها في المادة 20 من الدستور اللبناني, وقد سار الاجتهاد على القول بان لا ضرورة لاصدار احكامها باسم الشعب اللبناني. وبما ان عدم صدور قرار لجنة الاستملاك باسم الشعب اللبناني لا يشكل مخالفة للاصول ويقتضي رد سبب النقض المدلى به لهذه الجهة.
- شروط التعويض عن الارتفاقات المفروضة على العقار
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان اللجنة اغفلت احكام قانون 66/70 عند تحديد التعويضات اذ لا يتبين من قرارها انها قدرت التعويضات المتوجبة عن الارتفاقات الموجودة على العقار من اجل سلامة الطيران. وبما ان الادارة افادت بلائحتها الجوابية التي تبلغتها الجهة المستدعية ولم تعترض على مضمونها, ان الافادة العقارية الصادرة عن امين السجل العقاري في بعبدا والمبرزة من قبل الجهة المدعية امام لجنة الاستملاك لا تشير الى وجود اي حق من حقوق الارتفاق على عقارها. وبما انه وعلى فرض صحة ادعاء المستدعية, فان نقض القرار لعدم التعليل وتبيان كافة العناصر التي اعتمدها القرار في تحديد التعويض يتضمن ايضا كافة العناصر الموضوعة ومنها حقوق الارتفاق التي كان على اللجنة ان تشير اليها في قرارها.
- شروط استحقاق فائدة الاستملاك
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان الفقرة الحكمية اغفلت الحكم بفائدة الستة بالمئة المنصوص عنها في قانون الاستملاك. وبما ان الفائدة المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك والتي لحظتها اللجنة في حيثيات قرارها, هي جزء من تعويض الاستملاك وبالتالي فهي فائدة حكمية تستحق قانونا دونما حاجة للحكم بها او الاشارة اليها.